احتمالي لامتياز كميّة الاحتمال في الملاك الذي ليس له بدل غير موجود في ملاك ما له بدل.
وحينئذ ، بمقتضى حساب الاحتمالات ، تزداد القيمة الاحتمالية لملاك ما ليس له بدل ، فيقدم ويترجح على ما له بدل في مقام التزاحم.
* المحاولة الثانية ، هي : إنّ المقام من صغريات المرجح الأول ، وهو كون المشروط بالقدرة العقليّة ، مقدّما على ما اشترط فيه القدرة الشرعية.
وحينئذ يقال : إنّه يستظهر أنّ ما ليس له بدل أخذ فيه القدرة العقلية ، ويستظهر أنّ ما له بدل أخذ فيه القدرة الشرعية ، والعقلية مقدّمة على الشرعية ، فهذه كبرى ، وصغرى.
وقد تقدم الكلام عن الكبرى ، ومدى صحتها سابقا ، عند الكلام عن المرجّح السابق.
وأما الكلام عن الصغرى ، وهي كون ما ليس له بدل مشروطا بالقدرة العقلية ، بمعنى أنّ القدرة لا تكون دخيلة في ملاكه ، فيقال في توجيه ذلك :
إنّ القدرة لم تؤخذ في لسان دليل ما ليس له بدل ، لا تصريحا ولا تلميحا ، فتكون القدرة بالنسبة إليه عقلية ، وإنّما غاية ما يقتضيه ذلك ، هو كون القدرة فيه مأخوذة في مقام الحكم والباعثية دون الملاك.
وأما بالنسبة إلى الخطاب الذي جعل فيه بدل ، فقد أخذت القدرة قيدا في لسان دليله ، فهي قدرة شرعية ، لأنّ دليل البدلية أخذ في موضوعه عدم القدرة على المبدل ، «الصلاة» وحيث أنّ موضوع الأمر بالبدل «الصدقة» نقيض موضوع الأمر بالمبدل ، إذن لا بدّ أن يكون دليل البدليّة مساوقا أو هو مقتضيا لتقييد إطلاق دليل المبدل ، «الصلاة» ، وذلك بأخذ القدرة في موضوعه ، لئلا يلزم اجتماع خطاب البدل ، وخطاب المبدل على المكلف الواحد.