الغصب ، والكون خارج الغصب هو عين ترك الحرام ، فيكون الخروج مقدمة لترك الحرام.
إن ادّعى ذلك ، فيرد عليه : ما ذكره السيد الخوئي «قده» من أنّ الكون خارج الغصب أمر ، وترك الحرام أمر آخر ، فكون شيء مقدمة لأحدهما ، لا يستلزم كونه مقدمة للآخر.
وهذا واضح كما ذكره السيد الخوئي «قده». إلّا أنّ المدعي للمقدميّة يمكنه أن يدّعيها بشكل آخر ، فيقول : إنّ
الخروج هو مقدمة لأمرين في آن واحد ، وهما : «الكون خارج الغصب» ، و «ترك الحرام».
وبناء على هذه الدعوى ، لا يرد كلام السيد الخوئي «قده». وعليه : فهذا البيان لعدم المقدميّة غير تام.
٢ ـ البيان الثاني ، وهو : لجملة من المحققين ، منهم المحقق الأصفهاني «قده» (١).
وحاصله : بأنّ الخروج والبقاء متضادان ، وقد تقدّم في بحث الضد ، أن لا مقدميّة بين الضدّين ، بمعنى أنّه ليس فعل أحد الضدّين مقدمة لترك الآخر ، كما أنّه ليس ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر.
وبناء عليه : فلا يكون الخروج مقدمة لترك البقاء ، أعني الغصب الحرام.
ولو قطعنا النظر عمّا جاء في بحث الضد ، من عدم المقدميّة بين الضدّين ، إلّا أنّ من يدعي المقدميّة بينهما يقول : بأنّ ترك أحد الضدّين ، مقدمة لفعل الآخر ، لا إنّ فعل أحدهما مقدمة لترك الآخر.
وعليه : فلا يكون الخروج الذي هو الفعل ، مقدمة لترك الغصب ، حتى مع قطع النظر عمّا جاء في بحث الضّد.
__________________
(١) نهاية الدراية ـ الاصفهاني : ج ١ ص ٢٨٧ ـ ج ٢ ص ١٢٣.