في اقتضاء النّهي الفساد
والكلام فيه يقع في مسألتين :
أ ـ المسألة الأولى : في العبادات.
ب ـ المسألة الثانية : في المعاملات.
أمّا الكلام في المسألة الأولى ، وهي اقتضاء النّهي الفساد في العبادات ، فيستدعي بيان أمور :
١ ـ الأمر الأول ، هو : إنّ المقصود بالفساد هنا ، هو : عدم الصحة ، بالمعنى الذي يهم المكلف ، أي : عدم كون ما أتى به مجزيا في مقام الامتثال ، وكونه موجبا للإعادة أو القضاء.
ولا فرق بين كون اقتضاء النّهي لفساد العبادة ، بلحاظ عجز المكلّف عن الإتيان بالعبادة ، بسبب عدم إمكان التقرّب بها من جهة مبغوضيتها ، وإن لم تفقد ملاكها ، وبين كون اقتضائه للفساد بلحاظ قصور العبادة الذاتي ، باعتبار أنّ النّهي يوجب زوال ملاكها. فالبحث عن الاقتضاء للفساد لا يفرّق فيه من هذه الجهة ، بل المهم إثبات الفساد بأحد هذين اللحاظين.
٢ ـ الأمر الثاني : هو : إنّ النّهي على أقسام خمسة :
١ ـ القسم الأول ، هو : النّهي الذي يكون نفسيا ، خطابا وملاكا ، كالنّهي عن الشّرك بالله ، فإنّه نفسي ملاكا ، باعتبار أنّ نفس متعلّق النّهي ، ـ وهو الشرك ـ هو مفسدة بذاته. فالملاك ، وهو المفسدة ، هو نفس