وبذلك يثبت المطلوب ، وهذا الملاك يثبت البطلان بدعوى القصور الذاتي في الفعل ، لأنّه يدّعي أنّ هذا الفعل لا دليل على وفائه بالملاك.
ويترتب على ذلك ، أنّه لو تمّ ، لما اختص بالعبادات كما عرفت في الملاك الأول.
ومن جملة خصوصياته ، أنّه لو تمّ لكان البطلان ظاهريا ، لأنّه ثابت بأصالة الاشتغال ، ويتفرع على ذلك ، أنّ البطلان يكون تابعا لوصول النّهي ، لا لواقعه ، لأنّ النّهي بوجوده الواقعي ، لو لم يصل ، لما سقط إطلاق دليل الأمر ، بل كنّا نتمسك بالإطلاق ، ونثبت بذلك المصلحة ، ومعه لا تجري أصالة الاشتغال ، ويحكم حينئذ بالصحة.
ومن جملة خصوصياته ، أنّه إذا بنينا على امتناع اجتماع أيّ أمر مع أيّ نهي ، فحينئذ ، يكون هذا الملاك تاما في أقسام النّهي الخمسة ، لأنّ أيّ واحد من هذه النواهي ، لا يمكن اجتماعه مع الأمر ، فورود النّهي معناه ، سقوط إطلاق دليل الأمر ، ومعه لا كاشف عن الملاك.
وعليه ، فبمقتضى أصالة الاشتغال ، يثبت بطلان هذا الفعل كما عرفت ، وبذلك يكون هذا الملاك تاما في جميع أقسام النّهي.
وأمّا إذا قلنا بأنّ النهي الذي لا يجتمع مع الأمر ، إنما هو خصوص النّهي الناشئ عن مفسدة في متعلقه ، فحينئذ ، يكون هذا الملاك تاما في أقسام النّهي المتقدمة عدا القسم الرابع ، لأنّ النّهي فيه ليس ناشئا عن مفسدة في متعلقه ، بل هو ناشئ عن مصلحة في نفس جعله ، كما عرفت.
ومثل هذا النّهي لا يسقط إطلاق دليل الأمر ، بل يبقي إطلاقه ، ومعه يكون الفعل وافيا به ، ولا تجري أصالة الاشتغال ، ولا يتم هذا الملاك ، وأمّا في بقيّة الأقسام ، فيتم لما عرفت.
والصحيح إنّ هذا الملاك ، غير تام أيضا ، والوجه في ذلك هو : إنّه بناء على الامتناع ، فإنّه لا إشكال في أنّه لا إطلاق في مادة دليل ، «صلّ» ،