للفرد المحرّم ، فمادة الصلاة ، وهي الواجب ، لا تشمل الفرد المحرم ، وإلّا لزم تصادق الواجب والحرام على فرد واحد ، وهو محال ، بل الواجب مختص بالفرد غير المحرم ، فكأنّه قال : «الصلاة الواجبة هي غير الفرد المحرّم» ، وهذا لا كلام فيه.
وإنما الكلام في إطلاق الهيئة ، وإنّ هيئة ، «صلّ» ، التي مفادها الوجوب ، هل لها إطلاق لما لو أتي بالفرد المحرّم ، بمعنى أنّ وجوب الصلاة هل يبقى ثابتا حتى لو أتي بالفرد المحرم ، أو إنّه لا إطلاق لها ،؟ بمعنى أنّه لا وجوب بعد الإتيان بالفرد المحرّم؟.
فإن فرض ثبوت الإطلاق في الهيئة ، فنفس هذا الإطلاق الذي هو دليل اجتهادي ، يكون كاشفا عن بطلان هذا الفرد المحرم ، وإلّا لو كان هذا الفرد وافيا بالمصلحة ، وغير باطل ، لمّا ثبت الوجوب حتى بعد الإتيان به.
إذن ، فهذا الإطلاق بنفسه يكشف عن بطلانه ، ولا حاجة لإثبات البطلان بأصالة الاشتغال كما ذكر.
وبعبارة أخرى ، هي : إنّه لو فرض وجود إطلاق في دليل الوجوب ، أي : في هيئة «صلّ» ، فالنتيجة وإن كانت بطلان العبادة وعدم الإجتزاء بها ، إلّا أنّ البطلان هنا ، ليس على أساس قاعدة الاشتغال ، بل على أساس أنّ نفس إطلاق دليل الوجوب ، يكون دليلا اجتهاديا على عدم جواز الاكتفاء بذاك الفرد المنهي عنه ، وعدم وجدانه للملاك والمصلحة ، سواء أكان هذا الواجب توصليا ، أو تعبديا ، وسواء أكان النّهي واصلا ، أم لا.
وإن فرض عدم الإطلاق في الهيئة ، فيكون المورد من موارد الشك في الوجوب ، لأنّه يرجع إلى أنّه ، هل تجب الصلاة على من أتى بالفرد المحرم منها أو لا؟. وهذا مجرى لأصالة البراءة ، لا الاشتغال.
وعليه ، فهذا الملاك غير تام بصيغته المذكورة.
نعم يمكن تتميمه بحيث يكون صحيحا بهذا النحو الذي ذكرناه الآن ،