وحينئذ ، فيقدم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ.
إلا أنّ تماميّة هذا القول تتوقف على التسليم بأمرين :
أ ـ الأمر الأول هو : أن نستظهر من تصدّي المولى لتقييد خطاب «صلّ». بهذا القيد ، إنّه قيد للملاك كي تكون القدرة شرعية.
ب ـ الأمر الثاني هو : أن تقول : بأنّ إطلاق الخطاب الآخر ، وهو خطاب «أزل». إطلاقه لحال العجز باعتبار عدم تقييده بالقدرة ساقطا في مرحلة الجعل ، إلّا أنّه ثابت في مرحلة الملاك بأحد التقريبين السابقين ، أعني ، إثباته بالدلالة الالتزامية ، أو إثباته بواسطة إطلاق المادة ، وبهذا نحرز أنّ خطاب «أزل» تكون القدرة فيه عقلية ، باعتبار عدم دخالة القدرة في ملاكه.
فإذا تمّ هذان الأمران ، يصير المقام من الصورة الأولى السابقة ، فيقدم خطاب «أزل» ، لأنّ القدرة فيه عقلية ، على خطاب «صلّ» لأنّ القدرة فيه شرعية.
وأمّا إذا لم نسلّم بهذين الأمرين ، فهذا تحته شقوق ثلاثة :
أ ـ الشق الأول هو : أن لا نسلم بالأمر الأول بينما نسلم بالأمر الثاني ، يعني لا نسلم بأنّ تصدّي المولى لأخذ القيد ، دليل على دخالة القيد في الملاك ، لتكون القدرة شرعية ، بينما نسلّم بأنّه يمكن إثبات الملاك بعد سقوط الخطاب ، إمّا بإطلاق المادة ، أو بالدلالة الالتزامية.
ففي مثل ذلك يكون المقام من مصاديق الصورة الرابعة ، لأنّا نحرز حينئذ أنّ القدرة في خطاب «أزل» ، عقليّة ، لثبوت الملاك حتى لحال العجز ، ونشك في أنّ القدرة في خطاب «صلّ» شرعية أو عقلية. وفي مثل ذلك يقدم خطاب «أزل» ، كما عرفت.
ب ـ الشق الثاني هو : أن نسلم بالأمر الأول ، وننكر الثاني ، وهذا