الفرض ، وذلك كالتستر في الصلاة بثوب مغصوب ، وحينئذ ، فتكون هذه المسألة مبنيّة على مسألة الاجتماع.
وهذا الكلام غير تام ، فإنّا ذكرنا سابقا أنّ موارد حرمة هذا الشرط ، لا تدخل تحت كبرى مسألة اجتماع الأمر والنّهي وذلك ، لأنّ متعلّق النّهي هو نفس الشرط ، وأمّا متعلق الأمر فهو تقييد المشروط بشرطه لا نفس الشرط ، فاختلف متعلّق الأمر والنّهي ، فلا تكون المسألة من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنّهي.
٣ ـ التنبيه الثالث : هو انّ النهي المولوي التحريمي ينقسم إلى قسمين : وذلك ، لأنّ الحرمة ، تارة تكون ذاتية ، وأخرى ، تكون تشريعية.
والكلام المتقدم في اقتضاء النّهي الفساد ، كان في الحرمة الذاتية كالصلاة في الأرض المغصوبة ، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنّهي. فإنّ نفس فعل الصلاة محرّم ، وإن لم يسند إلى الله تعالى.
بينما في هذا التنبيه ، يبحث عن الحرمة التشريعية ، وإنّ النهي في مثله ، هل يقتضي الفساد ، أو لا يقتضيه؟
أو فقل : هل إنّ الحرمة التشريعية توجب البطلان كالحرمة الذاتية أم لا؟.
وتحقيق الحال في ذلك هو أن التشريع يكون على نحوين :
١ ـ النحو الأول ، هو : أن يسند المكلّف إلى الله تعالى ، فعلا ، يعلم أنّ الله تعالى لم يشرّعه.
٢ ـ النحو الثاني ، هو : أن يسند المكلّف إلى الله تعالى فعلا يشك في تشريع الله تعالى له.
أمّا بالنسبة إلى النحو الأول : فلا إشكال في بطلان العبادة في مرحلة سابقة على ثبوت حرمة التشريع ، وذلك لأنّ المكلف يعلم بأنّ الله تعالى لم