بينما لو حملنا عصيان الله على العصيان الوضعي لوجب حمل عصيان المولى عليه أيضا ، وهذا يقتضي أن يكون المولى قد نهى عبده عن هذا النكاح قبل إيقاعه ، كما عرفت. وظاهر السؤال الموجه للإمام «ع» لا يثبت ذلك.
وعليه ، فلا بدّ من حمل عصيان الله الوارد في الرواية على الوضعي ، ومعه لا يتم الاستدلال ، لاختلال الظهور الثاني المدّعى.
٢ ـ القرينة الثانية ، هي : إنّ قول الإمام «ع» ، فإن أجاز فهو له جائز ، فإنّ هذا نص في أنّ الإجازة في هذا الفعل بعد إيقاعه ، ترفع المحذور والمنع ، وإنّ المنع الذي يرتفع بالإجازة بعد إيقاع الفعل ، إنّما هو المنع الوضعي لا التكليفي ، كما عرفت في المقدمة.
وعليه فالعصيان بالنسبة للسيد لا بدّ وأن يحمل على الوضعي ، وحينئذ ، لا بدّ وأن يحمل عصيان الله على الوضعي أيضا ، كما عرفت ، فيختل الظهور الثاني المدّعى ، ولا يتم الاستدلال.
٣ ـ القرينة الثالثة ، هي : إنّه : قد فرض في كلام الإمام «ع» أنّ هذا العبد لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، وحينئذ ، فإذا حملنا العصيان على العصيان الوضعي ، فيلتئم معنى الرواية ، فإنّه لم يعص الله باعتبار أنّ الله أقرّ هذا الفعل على وجه كلّي. وأمّا عصيان السيد ، فلأنّ سيّده لم يقرّ هذا الفعل كما عرفت.
وأمّا إذا حملنا العصيان على العصيان التكليفي ، فلا يلتئم معنى الرواية حينئذ ، لأنّ هذا العبد إذا عصى السيد تكليفا ، فلا بدّ وأن يكون عاصيا لله تكليفا ، لأنّ عصيان السيد محرّم بحكم الله تعالى.
٤ ـ القرينة الرابعة ، هي : إنّك قد عرفت في القرينة الأولى ، أنّه إذا حمل عصيان الله على التكليفي ، فينبغي حمل عصيان السيد عليه أيضا ، وحمل عصيان السيد على ذلك ، يستدعي صدور نهي من السيد قبل إيقاع