ضابط استفادة المفهوم من الجملة
وبعد أن عرفت تعريف المفهوم ، يقع الكلام في تحقيق ما هو الضابط لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية وغيرهم ، بمعنى انه ما هي النكتة التي إذا ثبت دلالة الجملة عليها ، تكون هذه الجملة حينئذ دالة على المفهوم.
وفي هذا المقام ذكر المشهور انّ الضابط في دلالة الجملة على المفهوم ، يتركّب من ركنين ، ولنأخذ الجملة الشرطيّة كمثال على ذلك.
١ ـ الركن الأول : هو أنّ تكون الجملة الشرطية ، دالة بهيئتها ، أو بأداتها ، على انّ الجزاء مربوط بالشرط ربطا لزوميا ، وعلى أنّ الشرط ، علة تامة ومنحصرة بالنسبة للجزاء حيث لا علة سواه ، ولا هما معلولين لعلة أخرى ، فإذا تمّ ذلك ، يثبت حينئذ ، انّ الحكم المجعول في الجزاء ، سوف ينتفي بانتفاء الشرط.
٢ ـ الركن الثاني : هو أن يكون المعلق على الشرط ، هو طبيعي الحكم لا شخصه ، وإلّا فإذا كان المعلق شخصه ، فغاية ما تدل عليه الجملة حينئذ ، هو انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط ، وهذا لا يمنع حينئذ من ثبوت نوع الحكم في ضمن شخص آخر وبملاك آخر ، ومعه ، فلا تكون الجملة دالة على المفهوم الذي هو عبارة عن انتفاء نوع الحكم.
فإذا تمّ هذان الركنان ، تكون الجملة الشرطية دالة على انتفاء الجزاء الذي هو نوع الحكم ، عند انتفاء الشرط.