فبانتفائها ينتفي شخص الحكم ، وبذلك يتعيّن حمل المطلق ، وهو «أكرم العالم» ، على المقيّد ، وهو «أكرم العالم العادل».
إلّا انّ هذا البرهان لا يتم فيما إذا كان المعلّق على الوصف هو طبيعي الحكم ، لأنّا نختار الاحتمال الأول ، وهو أن يكون هناك علّة أخرى للوجوب ، ويكون كل من العلّتين بعنوانه الخاص ، علة وموضوعا ، ولا يلزم منه ، تقوّم الجعل الواحد بموضوعين عرضيين ، لأنّ كلامنا في طبيعي الحكم ، ولا مانع من وجود جعلين بالنسبة للطبيعي ، أحدهما أخذ في موضوعه العدالة ، والثاني ، أخذ في موضوعه العلة الأخرى المفترضة.
فبهذا يثبت انّ البناء على كون الوصف علة منحصرة بالنسبة لشخص الحكم إذا علّق على ذلك الوصف لا يلزم منه كون الوصف علة منحصرة بالنسبة لطبيعي الحكم إذا علق على ذلك الوصف ، وعليه فلا يمكن ان نستكشف من اتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد انهم متفقون على الركن الأول الذي ذكره المشهور بحيث لا نحتاج في إثبات المفهوم إلّا إلى إثبات الركن الثاني كما ذكر المحقق العراقي «قده».
هذا تمام الكلام في الركن الأول ، مع ما يرد عليه.
وأمّا بالنسبة إلى الركن الثاني ، وهو ان يكون المعلّق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم لا شخصه ، فهذا الركن لا إشكال في اعتباره في الجملة ، باعتبار انّه لو كان المعلّق على الشرط هو شخص الحكم ، فلا مفهوم ، لأنّه مع انتفاء الشرط يحتمل أن يكون وجوب نفس الفعل ثابتا ، لكن في شخص آخر ، وبملاك آخر.
وإن شئت قلت : إنهم ذكروا انّه لا بدّ وأن يكون مدلول الجزاء ـ فيما لو كانت الجملة شرطية ـ طبيعي الحكم وسنخه ، لا شخصه ، حتى يمكن أن يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الحكم ، وأمّا استكشاف انتفاء شخص الحكم الذي قد يثبت في كل قضيّة ، فليس هو المفهوم ، لاحتمال وجود شخص آخر من نفس الحكم.