وأمّا على ضوء التفسير الثاني ، فيتم كلام المشهور ، ولا يتم كلام الأصفهاني «قده».
أمّا تماميّة كلام المشهور فباعتبار انّ «إذا» ، حينئذ ، موضوعة للربط بين الشرط والجزاء ، فإذا لم يوجد الجزاء ، لا يكون المعنى الذي وضعت له أداة الشرط مكتملا ، ومن هنا لا يصح السكوت على الجملة.
وأمّا عدم تماميّة كلام الأصفهاني «قده» فلأنّ أداة الشرط عنده ، موضوعة لإفادة كون مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وهذا المعنى لا يستوجب شيئا وراء وجود المدخول ، وحينئذ ففي قولنا ، «إذا جاء زيد» تكون «إذا» ، مستكملة لمعناها ، فينبغي ان يصح السكوت عليها ، مع انّه لا إشكال في عدم صحة السكوت عليها ، ومن هنا يبطل كلام الأصفهاني «قده» ، وحينئذ ، فلا بدّ أن نثبت انّ التفسير الثاني لعدم صحة السكوت هو المتعيّن ، وانّ التفسير الأول غير صحيح.
وبهذا نثبت صحة كلام المشهور ، وبطلان الكلام المحقق الأصفهاني «قده».
وإثبات بطلان التفسير الأول ، يكون ببيان أمرين.
١ ـ الأمر الأول : هو ان جملة الشرط لها مدلول تصديقي باعتراف الأصفهاني «قده» لأنه قال بأن الأداة موضوعة لإفادة كون مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، فتكون دالة على ان هذا المعنى موجود في نفس المتكلم ، وهذا معنى الدلالة التصديقية.
٢ ـ الأمر الثاني : هو ان الجملة لا يعقل أن يكون لها مدلول تصديقي ، إلّا إذا كانت جملة تامة. وقد حقق ذلك في بحث المعنى الحرفي ، وحاصل ما ذكرنا هناك في مقام بيان الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة ، هو انه في مقام التفريق بينهما يوجد نظريتان.
النظرية الأولى هي : انّ النسبة التامة هي ما كان على طبقها مدلول تصديقي ، والنسبة الناقصة هي التي لا يكون على طبقها مدلول تصديقي.