المباح ، فكما لا يمكن أن يكون المستحب ، أو المباح ، مزاحما للواجب ، فأيضا هنا ، فإنّه لا يمكن أن يكون المهم مزاحما للأهم ، ولا يفرق الحال في ذلك بين كون المتزاحمين عرضيين وكونهما طوليين كما لا فرق أو كون خطاب كل من الطوليين فعليا أو كون أحدهما فعليا دون الآخر مع كون ملاكه تاما فعلا.
وما ذكره «قده» لا محصّل له ، فإنّه إن أراد أنّ نفس خطاب الأهم يكون معجزا عن خطاب المهم بنحو يرجع إلى تقييده بعدم الأمر بالأهم ، فقد عرفت سابقا أنّ هذا يمنع عن إمكان الترتب بينهما ، وبالتالي يرتفع الأمر بالمهم ، سواء اشتغل بالأهم أم لا ، وهذا خلف التزاحم.
وإن أريد أنّ الاشتغال بالأهم يكون معجزا ، فإن قصد معنى يرجع إلى تضييق دائرة الخطاب المهم في عالم الجعل ، فهذا رجوع إلى التقريب الأول ، وإن قصد ـ بعد الفراغ عن عدم الضيق في دائرة الخطاب ـ كونه معجزا في عالم الامتثال وبلحاظ حكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة ، فهو بلا موجب إلّا إذا رجع إلى التقريب الثاني ، وقد عرفت حاله.
* المورد الثاني : من الموارد التي يقع فيها الترجيح بالأهميّة هو ترجيح محتمل الأهميّة كما لو كان احتمال الأهميّة موجودا في طرف أحد الواجبين المتزاحمين دون الآخر ، كما لو دار أمر الإزالة بين كونها مساوية للصلاة ، أو أهم منها وكذلك لو دار أمر الصلاة بين كونها مساوية للإزالة أو أقل منها ، فإنه في مثل ذلك تقدّم الإزالة ، ويقرب هذا المرجح بعدة تقريبات :
١ ـ التقريب الأول : وهو الظاهر من كلمات المحقق النائيني «قده» (١) وحاصله ، هو : إنّ كل خطاب مقيّد لبّا بعدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم ، وحينئذ فيكون خطاب «صلّ» ساقطا حال الاشتغال بالإزالة ، باعتبار كون الإزالة إمّا مساوية ، أو أهم ، فإذا اشتغل المكلّف بها يسقط خطاب الصلاة قطعا ، لأنه مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم ، كما
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ص ٢٧٧.