ولا إشكال في كونها ناقصة ، هذا بالنسبة إلى تقييد الحكم بالموضوع ، وقد عرفت انّ مرجعه إلى نسبة ناقصة.
وأمّا تقييد الحكم بالشرط ، فمرجعه إلى النسبة التوقفيّة كما عرفت ، وهي نسبة تامة ، وبهذا كانت الجملة الشرطيّة جملة تامة ، وكلما اجتمعت نسبة ناقصة ونسبة تامة ، فيجب أن تكون الناقصة مأخوذة في طرف التامة ، لتتم الناقصة بذلك ، وحينئذ ، يصح السكوت على الكلام المتضمن لهما ، وأمّا إذا لم تندمج الناقصة في طرف التامة ، وفرض وقوعها في عرضها ، فحينئذ ، تبقى الناقصة على نقصانها ، وهذا معناه ، اشتمال الكلام على ما لا يصح السكوت عليه ، وهو خلاف الفرض.
وبهذا ، يثبت انّ تقييد الحكم بموضوعه الذي مرجعه إلى نسبة ناقصة ، هو في رتبة ، أسبق من تقييده بشرطه ، الذي يرجع إلى نسبة تامة ، وبذلك تكون النسبة الناقصة ، طرفا في النسبة التامة ، ولأجله تمّت وصح السكوت بالنسبة لمجموع الكلام.
وحاصل هذه المقدمة هو : إن الحكم المفروض في الجزاء من الجملة الشرطيّة ، «كوجوب إكرام زيد» ، على تقدير مجيئه ، يتصوّر له تقييدان أحدهما ، التقييد بموضوعه ، والآخر التقييد بالشرط ، والتقييد الأول ، تستبطنه جملة الجزاء ، بينما التقييد الثاني ، تدل عليه أداة الشرط.
وهذان التقييدان طوليّان بحسب الفهم العرفي والتخريج الصناعي أيضا ، بمعنى انّ التقييد بالشرط ، يطرأ على وجوب الإكرام المفروغ عن تقييده بموضوعه ، فالمقيّد بالشرط هو «وجوب إكرام زيد» ، «لا ذات وجوب الإكرام» ، وذلك باعتبار انّ التقييد الأول ، مرجعه إلى النسبة الناقصة بين المادة ، وهو «الإكرام» ، وبين الموضوع ، لأنّ الموضوع في الجزاء طرف لنسبة ناقصة بينه وبين المادة ، فتكون النسبة الإرساليّة ، أي «الوجوب» ، أيضا متقيدة بالموضوع ، لأنّ الموضوع ، تحصيص لمتعلّق الحكم ، وتكون النسبة بينه وبين المادة بحسب الروح ، نسبة الإضافة