ومعه ، لا بدّ من تساقطهما والرجوع إلى الأصول العملية ، والأصل في المقام ، يقتضي عدم وجوب التقصير ، إلّا إذا اجتمع الشرطان معا ، لأنّه إذا وجد أحدهما دون الآخر ، يشكّ حينئذ في وجوب القصر ، والأصل يقتضي عدم وجوبه ، فتكون نتيجة الأصل العملي ، هي نتيجة التقييد «بالواو».
فإن قيل : إنّ هناك مرجّح لتقديم الإطلاق المقابل «للواو» ، على الإطلاق المقابل «لأو» ، فيرفع اليد عن الإطلاق الثاني ، وذلك لأنّ الإطلاق المقابل «لأو» والذي يثبت الانحصار ، في طول الإطلاق المقابل «للواو» ، الذي يثبت العليّة التامة المستقلة ، ولا ريب انّ انحصار العلّية في شيء ، فرع ، أصله ، عليّة ذلك الشيء وتماميّة عليته ، وعليه ، فيكون الإطلاق المقابل «لأو» ، في رتبة متأخرة عن الإطلاق الآخر ، وهذا يرجّح الإطلاق الآخر عليه.
وقد أجاب الميرزا «قده» (١) عن هذا بما حاصله : إنّ ما ذكر لا يوجب تقديم أحد الإطلاقين على الآخر بعد فرض انّ الموجب لتساقطهما هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، فإنّا نعلم إجمالا ، إمّا بعدم الاستقلاليّة في كل منهما ، أو بعدم الانحصار في كل منهما ، ونسبة هذا العلم الإجمالي إليهما على حد واحد ، وحينئذ ، فلا بدّ من تساقطهما ، حتى لو كان أحد الإطلاقين متأخرا رتبة عن الآخر.
والخلاصة هي انّ الميرزا «قده» اختار في المقام وقوع التعارض والتساقط بين الدليلين ، لأنّه من التعارض بين إطلاقين.
ثم انّ الميرزا «قده» (٢) أشكل على نفسه ، بأنّه قد يقال ، بتعيّن سقوط الإطلاق المقابل للتقييد «بأو» ، لأنّه متفرع على الإطلاق المقابل للعطف «بالواو» ، لأنّ الانحصار في العلة ، في طول إثبات أصل العليّة.
وأجاب عنه بما حاصله : انّ التعارض بملاك العلم الإجمالي بكذب
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ج ١ ص ٣٠٤.
(٢) المصدر نفسه : جزأ وصفحة.