وبتعبير آخر يقال : انّه إذا كان نظر الميرزا «قده» فيما قاله ، إلى كونه قاعدة كليّة ويريد تطبيقه على تمام موارد التعارض بين شرطيتين من هذا القبيل ، فالإشكال يكون أوضح ، إذ قد لا يكون الحكم المعلّق حكما إلزاميا ، بل ترخيصي ، فحينئذ يكون مقتضى أصالة البراءة العكس وكفاية أحد الشرطين في رفع الإلزام.
إذن لا يوجد في المقام ضابط كلّيّ للأصل العملي الذي يجري بعد التساقط ، وإنّما يختلف حاله من مسألة إلى أخرى ، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة كل مورد بخصوصه.
٢ ـ التعليق الثاني : هو في انّ الميرزا «قده» ، قد فرض إشكالا ، وهو وجود مرجّح للإطلاق ، المقابل «للواو» ، باعتبار انّه في رتبة سابقة على الإطلاق المقابل «لأو» ، ثمّ أجاب عن هذا الإشكال بما عرفت ، ونحن في هذا التعليق ، نتعرض لثلاثة أمور.
١ ـ الأمر الأول : هو انّه يمكن أن يورد على الميرزا «قده» ، بأنّه لا موضوع لهذه الشبهة والإشكال أصلا ، ومعه لا يكون جوابه عنها واردا.
وتوضيح ذلك : هو انّ الشبهة قد فرضت التعارض بين الإطلاق المقابل «للواو» ، والإطلاق المقابل «لأو» في جملة شرطيّة واحدة ، بدليل انّه فرض انّ أحد الإطلاقين في طول الآخر ، وهذا لا يتم إلّا إذا كان الملحوظ ذلك ، لأنّه إذا كان الملحوظ هو التعارض بين الإطلاق المقابل «للواو» في إحدى الجملتين ، مع الإطلاق المقابل «لأو» في الجملة الأخرى ، لما كان للطوليّة المذكورة مجالا ، باعتبار انّه لا طوليّة بين هذين الإطلاقين ، فمن هنا نستكشف انّ صاحب الشبهة ، لاحظ هذين الإطلاقين بالإضافة إلى جملة واحدة ، مع انّ المعارضة بحسب الحقيقة ، هي بين منطوق إحدى الجملتين ، ومفهوم الأخرى ، وهذا معناه ، فرض التعارض بين الإطلاق المقابل «لأو» في كل من الجملتين ، مع الإطلاق المقابل «للواو» في الجملة الأخرى ، لا فرض التعارض بين الإطلاقين بالنسبة لجملة