لكن ليس كل ما يرفع التعارض ، يجب العمل على طبقه ، كما عرفت في المقدمة.
ففي محل كلامنا : نجد معارضتين ، وهما معارضة كل من المنطوقين مع مفهوم الآخر ، وهاتان المعارضتان ، ترتفعان إذا قيّدنا كلا من المنطوقين «بالواو» ، إلّا انّ هذا لا يعني وجوب تقييدهما ، بل لا بدّ من ملاحظة نفس المتعارضين ومعاملتهما حسب قوانين باب التعارض.
ونحن إذا لاحظنا المتعارضين في محل كلامنا ، نرى انّ أحدهما أقوى من الآخر ، لأنّ المنطوق في كل من الجملتين ، أقوى من المفهوم في كل منهما ، فالمتعيّن هو رفع اليد عن المفهوم ، والعمل بالمنطوق ، وهذا معناه ، تقييد الإطلاق المقابل «لأو» ، والعمل بالإطلاق المقابل «للواو» ، وعليه ، فما ذكره الميرزا «قده» من سقوط هذين الإطلاقين غير تام.
ولنا حول ما ذكره السيد الخوئي «قده» ثلاث تعليقات.
١ ـ التعليق الأول : هو حول المقدمة التي ذكرها ، فنقول : انّ ما ذكره «قده» في المقدمة صحيح كبرويا ، فإنّه لا مسوغ لرفع اليد عن الدليل الثالث ، إذا لم يكن طرفا للمعارضة ، فإنّ مجرد ارتفاع المعارضة بين الدليلين الأولين برفع اليد عنه ، لا يسوّغ رفع اليد عنه إذا لم يكن طرفا للمعارضة.
إلّا انّ هذا القانون العام مستحيل الوقوع خارجا ، بمعنى انّه لا يمكن وجود دليل ثالث من هذا القبيل ولا يكون طرفا للمعارضة ، بدليل انّه قد فرض انّ رفع اليد عن الدليل الثالث يوجب رفع التعارض بين الدليلين الأولين ، وهذا معناه ، انّ صدق الدليلين الأوّلين يتنافى مع صدق الدليل الثالث.
وبهذا يتبرهن انّ الدليل الثالث طرف للمعارضة ، لكن يكون معارضا مع صدق مجموع الدليلين.
وهذا الدليل على استحالة خارجيّة هذا القانون ووقوعه ، ينطبق على ما ذكره من المثال ، لأنّ ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، الذي هو الدليل