عالم الإثبات ، «بالعادل» ، بحيث لا يشمل غيره ، فكذلك الجعل والخطاب المبرز به يكون مقيدا ثبوتا بذلك.
وإنّما المقصود ، هو إثبات المفهوم الكلي في المقام ، وحينئذ يقال : إنه لا إشكال في ثبوت المفهوم الجزئي الذي هو عبارة عن انتفاء شخص هذا الحكم ، حيث لا يتنافى مع ثبوت حكم آخر مماثل على حصة أخرى من العالم.
اللهم ، إلّا إذا عرف من الخارج وحدة الجعل ثبوتا أيضا ، فحينئذ ، يحمل المطلق على المقيّد ، حتى عند من يقول بعدم المفهوم للوصف.
نعم ، إذا لم تحرز وحدة الحكم حينئذ ، يكون الحمل على المقيّد موقوفا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية.
ومن هنا ، يعرف انّ التسالم على حمل المطلق على المقيّد لا يمكن جعله نقضا على إنكار المفهوم للجملة الوصفية ، كما قد يتوهم ذلك.
وبعد هذا البيان ، نعود إلى موضوع البحث ، وهو ، انّ التقييد بالوصف ، هل يدل على المفهوم ، أو أنه لا يدل؟
وحينئذ يقال : إنّه لا بدّ في إثبات المفهوم للجملة الوصفية ، من سلوك أحد المسلكين المتقدمين.
أمّا المسلك الأول وهو دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول التصوري للكلام فالتحقيق هو عدم توفره (١) في الجملة الوصفية في هذا المسلك لأنه ـ كما سبق القول ـ موقوف على ركنين لم يتم شيء منهما في المقام.
أمّا الركن الأول ، فيتضح بطلانه من خلال عدة أمور.
__________________
(١) خلافا للمحقق العراقي ـ مقالات الأصول ـ ج ١ ص ١٤٢ ـ ١٤٣.