* الأمر الأول هو : إنّ الإزالة التي قدّمناها على الصلاة في الموارد الثلاثة :
أو فقل : إنّ تقديم الأهم على المهم في الموارد الثلاثة ، إمّا أن لا يقوم برهان ودليل خاص على كون القدرة في الأهم شرعيّة ، فحينئذ يتم ما ذكر من التمسك بإطلاق الأهم لحال الاشتغال بالمهم والواجب الآخر ، لأنّ عدم الاشتغال بواجب آخر ، لا يكون دخيلا في تماميّة ملاكه.
وإمّا أن يقوم برهان خاص على كون القدرة في الأهم شرعية ، وحينئذ ، فإمّا أن يقوم برهان على كون القدرة في المهم شرعية ، أو لا يقوم.
فإن قام برهان على كون القدرة في الأهم شرعية ، بمعنى عدم الاشتغال بأيّ واجب آخر ولم يقم برهان على كون القدرة في المهم شرعية ، ففي مثل ذلك لا أثر للأهميّة حينئذ ، بل يقدّم المهم ، «الصلاة» ، ويكون واردا على الأهم ، إعمالا للمرجّح الأول ، وهو ترجيح ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية ، ببرهان أنّ كل خطاب يكون مقيدا بعدم الاشتغال بضد واجب واجد لنكتتين : إحداهما : أن يكون ذلك الضد مساويا على الأقل ، والثانية : أن يكون ملاكه فعليا حتى حال الاشتغال بذلك الواجب.
والأهم هنا ، وإن كان واجدا للنكتة الأولى ، كما هو المفروض ، إلّا أنّه غير واجد للنكتة الثانية ، حيث أنّ القدرة فيه شرعية ، ومعه يكون الاشتغال بالمهم رافعا لموضوع الأهم ، وواردا عليه. وعليه فيكون خطاب الأهم مقيّدا بعدم الاشتغال بالمهم ، وأمّا خطاب المهم فيكون مطلقا حيث أنّه لا موجب لتقييده بعدم الاشتغال بالأهم ، بعد أن فرض أنّ ملاك الأهم يرتفع بالاشتغال بالمهم ، وعلى هذا الأساس يقدّم المهم بالورود ، ولا أثر للأهميّة في المقام.
والخلاصة هي : إنّه إذا قام الدليل على كون القدرة في «الإزالة»