من مفهوم اسمي إفرادي ، فقوله : الصوم واجب إلى الليل ـ أي وجوبا مستمرا إلى الليل.
وميزان ثبوت المفهوم للجملة الغائيّة عند المحقق النائيني «قده» ، يختلف من جملة إلى جملة ، حيث انّ الظاهر من كلامه ، انّ الغاية متى ما كانت غاية لمفهوم إفرادي فلا يثبت المفهوم ، ومتى ما كانت غاية لمدلول الهيئة التامة في الجملة الإنشائية ـ وهو النحو الثالث ـ فالمفهوم ثابت ، ومعنى ذلك ، انّ بقيّة الأقسام لا يثبت فيها المفهوم عنده لأنّ الغاية فيها ترجع إلى مفهوم إفرادي كما تقدم.
وأمّا السيد الخوئي «قده» فقد جعل الميزان في ثبوت المفهوم ، كون الغاية غاية للحكم ، فيثبت المفهوم سواء كان الحكم مفادا بنحو المعنى الاسمي أو مفادا للنسبة ، وإن كانت غاية لغيره فلا يثبت.
ويقع الخلاف بين السيد الخوئي «قده» والميرزا «قده» في القسم الرابع ، حيث انّه لا مفهوم له عند النائيني «قده» ، وله مفهوم عند السيد الخوئي (١) «قده» ، إذن ، فهما متفقان على ثبوت المفهوم فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم ، لكن النائيني «قده» قيّده بما إذا كانت الغاية غاية لمدلول الهيئة التامة في الجملة الإنشائية.
وقد ذكر النائيني «قده» في بيان مدّعاه ما حاصله : انّ معنى الغاية هو الانتهاء والعليّة للعدم ، وحينئذ ، فإذا كانت الغاية غاية للحكم ، كان معنى ذلك ، انتهاء الحكم المغيّا وانعدامه ، بحصول الغاية ، ولا نريد بالمفهوم أكثر من ذلك المعنى ، وأمّا إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو للمتعلق ، فغاية ما تقتضيه هو ، تحديد دائرة الموضوع أو المتعلق في رتبة سابقة على طرو الحكم ، فيكون حال الجملة الغائيّة حينئذ ، حال الجملة الوصفيّة التي يكون الوصف وغيره فيها قيدا للموضوع ، وقد تقدم عدم ثبوت المفهوم
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ـ هامش ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧.