وبعبارة أخرى : إنّ الأمر دائر هنا بين التخيير ، وبين تعيين الأهم ، بينما تعيين غيره غير محتمل.
وبذلك يتضح أنّ القدرة على الأهم تامة عقلا وشرعا ، وبذلك يتم ملاك الأهم وخطابه ، وبذلك يكون هذا الأهم معجّزا مولويا عن الوجوب الآخر ورافعا لملاكه (١).
ولكن هذا الكلام للسيد الخوئي «قده» غير تام ، وإنما يتم الترجيح بالأهميّة فيما لو كانت القدرة الشرعيّة المأخوذة قيدا للملاك في الواجبين معا ، هي على غرار المقيّد اللبّي العام المأخوذ في كل خطاب ، والذي كان مفاده عدم الاشتغال بالأهم ، أو المساوي ، كما عرفت سابقا ، إلّا أنّ هذا خلاف المقصود في المقام ، وإنما المقصود هو دخل القدرة في الملاك ، بلحاظ الاشتغال بأيّ واجب آخر سواء أكان أهم منه ملاكا ، أو أقل أهميّة.
وحينئذ نسأل عن مقصود السيد الخوئي «قده» من عدم المانع الشرعي عن الأمر بالأهم «الإزالة» ، هل يراد بعدم المانع هذا ، إحراز عدم المانع ، أو إنّه يراد به مجرّد عدم إحراز المانع؟.
فإن أريد الأول ، وهو إحراز عدم المانع الذي معناه إحراز عدم وجود أمر مطلق بالمهم ـ «الصلاة» ـ فحينئذ نسأل عن دليل هذا الإحراز؟ ودليله لا يخلو من أحد أمرين وكلاهما غير تام :
أمّا الأمر الأول فحاصله : أنّ المولى إمّا أن يأخذ الأهميّة بعين الاعتبار ، فينبغي حينئذ أن يأمر بالأهم «الإزالة» ، على الإطلاق.
وإمّا أن لا يأخذ الأهميّة بعين الاعتبار ، فحينئذ ينبغي أن يأمر بأحد الطرفين تخييرا لأنّ كل واحد من الخطابين حينئذ يكون مشروطا بحسب الفرض ، ملاكا وخطابا ، بعدم الاشتغال بواجب آخر فيكون الاشتغال بكل منهما رافعا للوجوب الآخر ملاكا وخطابا ، فيكون من التوارد من الطرفين ،
__________________
(١) هامش أجود التقريرات ـ السيد الخوئي : ج ١ ص ٢٧٦.