يقتضي الورود وترجيح خطاب وجوب حفظ النفس المحترمة على خطاب حرمة الغصب ، والتصرف بمال الغير.
٦ ـ الطريق السادس لإثبات الأهميّة هو : كثرة التصدّي المستتبع لكثرة التنصيص على الحكم من قبل الشارع ، فإنّ مثل هذا يدل إمّا على أهميّة ملاك الحكم لاهتمام الشارع بملاكه ، إلّا إذا كان هناك نكتة أخرى تصلح أن تكون منشأ لهذا الاهتمام وكثرة النصوص حول هذا الحكم.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ منشأ كثرة النصوص على حكم ، لا تخلو من حالات ، فهي إمّا أن يكون منشؤها أهميّة ذلك الحكم ، وإمّا لكونه محلا للإبتلاء بدرجة كبيرة ، وإمّا لكونه بيانا لا محذور فيه ، لكونه متفقا مع رأي العامة ، وإمّا لكونه ممّا يغفل عنه عادة ، وإمّا لكونه موردا لسؤال الرواة غالبا.
وحينئذ ، فإن قطعنا بعدم كون واحد من هذه الاحتمالات منشأ لتراكم النص على الحكم سوى الأهميّة ، حينئذ ، تكون الأهميّة ذاتها ، برهانا إنّيا على كونها هي المنشأ ، وثبت الترجيح بها.
وأمّا إذا وجد احتمال آخر منشأ لكثرة التنصيص على الحكم في مقابل احتمال الأهميّة ، فإنّ هذا الاحتمال الثاني يقوى بمقدار ما يتعدد احتمال المناشئ الأخرى ، وفي قبال ذلك يضعف احتمال كون الأهميّة أنّها هي المنشأ ، وهكذا كلما تكثرت البدائل المحتملة للأهميّة ، كان احتمال نشوء كثرة التنصيص على الحكم من أحدها أكبر.
وكذلك يقوى الاحتمال الثاني بمقدار ما نحرز له من صغريات ، عند الشك في كونه سببا لكثرة التنصيص على الحكم ، كما لو أحرز كون الحكم أكثر وقوعا ومحلا للإبتلاء بسبب كثرة النصوص عليه ، فإنّ هذا يوجب أقوائية احتمال كون المنشأ هو وقوع هذا الحكم في محل الابتلاء ، أكثر ممّا يوجبه كونه أهم فقط مما ليس واقعا في محل الابتلاء.