امتثال المرجوح وعصيانه ، وأمّا إذا كان فرض عصيان الراجح ملازما دائما مع امتثال المرجوح ، فلا يعقل الترتّب حينئذ.
وتوضيحه هو : إنّه إذا فرضنا التزاحم بين ضدّين لهما ثالث : فهنا إذا فرضنا أنّ الإزالة أهم من الصلاة ، وقدمنا خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» ، فيقال : إنّ فرض عصيان خطاب «أزل» يناسب مع «صلّ» ومع «لا تصلّ» ، إذ فرض عصيان خطاب «أزل» لا يستلزم وجود الصلاة ، ولا لا وجودها.
وبعبارة أخرى يقال : إنّ فرض عصيان «أزل» ، يناسب مع الصلاة وعدمها ، إذ يمكن للمولى أن يعمل مولويته ، فيقول : «لو عصيت «أزل» ، فصلّ على الأقل» ، ولكن إذا فرض أنّ الضدّين لا ثالث لهما ، كالحركة والسكون ، حينئذ إذا قدمنا أحد الخطابين على الآخر ، فمن الواضح أنّ فرض عدم الإتيان بالراجح ، ملازم لفرض وقوع الضدّ الآخر فلا ترتّب.
وبعبارة أخرى يقال : إنّ الشرط الثاني للالتزام بالترتّب في الطرف الآخر ، هو أن لا يكون ترك أحد الخطابين مساوقا مع تحقق الخطاب الآخر كما في الضدّين اللّذين لا ثالث لهما ، وإلّا كان الأمر به ، ولو مشروطا بعدم الآخر ، مستحيلا ، لأنّه يكون من باب طلب الحاصل.
التنبيه الثاني هو :
إنّه بعد هذا البيان العام في ضابط الترتب وإمكانه ، نستعرض الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني «قده» (١) ، لنرى في أيّ قسم يجري الترتّب لأجل انوجاد الشرطين المذكورين ، وفي أيّ قسم لا يجري لعدم انوجاد الشرطين المذكورين ، وإن كان المحقق النائيني «قده» (٢) ادّعى استحالة الترتّب في هذه الأقسام الخمسة ، وبالتالي خروجها عن باب التزاحم :
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٢) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ـ ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١.