حينئذ قد يقال : إنّه بناء على مسلك الميرزا (قده) لا يمكن التمسك بالعموم لإثبات حكمه على مرتكب الصغيرة ، لأنّ شمول أداة العموم لفرد هو ، فرع شمول مقدمات الحكمة لهذا الفرع ، وإحدى مقدمات الحكمة هي عدم صدور ما يكون بيانا للقيد ولو منفصلا ، وفي المقام ، يحتمل أن يكون هذا المخصص المنفصل بيانا لعدم إرادة إكرام مرتكب الصغيرة ، لأنّ المفروض أنّا لا نعلم مدلول كلمة «فاسق» مفهوما إذ لعلّ لها دلالة تشمله ، وعليه ، فلا تتمّ مقدمات الحكمة ، لأنّ المورد شبهة مصداقيّة لمقدمات الحكمة ، وإذا لم تتم مقدمات الحكمة ، فلا تكون أداة العموم دالة على العموم ، وحينئذ ، بناء على هذا ، يتعذّر علينا التمسك بالعام في مثل هذا المورد ، بل هنا يتعذر التمسك بالعام بمجرد احتمال صدور المخصص المنفصل ، فضلا عن صدوره ولو مجملا ، ولذا ينبغي جعل هذا من اللوازم الباطلة لكلا مبنيي الميرزا (قده) في المسألة.
والمخلص الوحيد لمدرسة الميرزا (قده) هو ، أن يتمسك بالأصل العملي ، كالاستصحاب مثلا ، فيقال : قبل صدور هذا المخصّص المنفصل ، كان الظهور الإطلاقي تاما ، وبعده نشك في ارتفاعه ، فنستصحب ظهوره الأول وهو ، فرع مقدمات الحكمة ، والمفروض انّها غير تامة ، وهذا غير التمسك بالعام الذي هو محل كلامنا ، لكنّه اعتراض مبني على مسلك غير صحيح ، وبذلك يكون الاعتراض غير صحيح.
وبهذا اتضح أنّ الصحيح هو التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص المنفصل مفهوما والدائر بين الأقل والأكثر.
وبهذا يتضح أيضا بطلان جميع الاعتراضات على هذه المسألة.
٤ ـ الفرع الرابع : وهو فيما إذا كان المخصص منفصلا ومجملا مفهوما ، ودائرا أمره بين المتباينين ، كما إذا ورد ، «أكرم كلّ فقير» ثم ورد ، «لا تكرم زيدا الفقير» ، وتردّد أمر زيد ، بين زيدين من الفقراء.
وهذا الفرع يشبه الفرع الثاني وهو فيما إذا كان المخصص متصلا