وصار متعيّنا ، لأنّ عنوان «غير من خرج بالتخصيص» صار متعينا ، أي إنّ ما بقي تحت العام ـ وهو «غير من خرج بالتخصيص» ـ صار متعيّنا أيضا.
والجواب عن هذا الإشكال ، يمكن أن يكون بإحدى صيغتين.
١ ـ الصيغة الأولى : وقد ذكرناها في مبحث تعارض الأدلة ، حيث قلنا هناك ، انه في موارد تعارض الدليلين اللذين يعلم بكذب أحدهما فقط ، ولا يعلم بكذب الآخر ، يمكن أن يقال : بأنّ التعارض بين حجيّة هذا الدليل ، وحجيّة ذاك الدليل ، ليس بنحو لا يثبت أحد الدليلين على نحو الإجمال ، ولذا لم نقل بالتساقط المطلق بينهما ، كما بنيت هذه الشبهة عليه ، بل قلنا : إنّ مقتضى القاعدة أن تبقى حجيّة أحدهما على نحو التخيير بينهما ، وبناء عليه : فالإشكال هنا لا موجب له ، وسوف يأتي تفصيل ذلك وتحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
٢ ـ الصيغة الثانية : هي نفس الصيغة التي تقدمت في الجواب عن هذا الإشكال الوارد في الفرع الثاني ، فيما لو كان المخصّص متصلا ، ولم يكن الفرد متعيّنا في الواقع ، فنفس ذلك الحل يأتي هنا.
بقي الكلام في عدّة تنبيهات ، تحسن الإشارة إليها.
١ ـ التنبيه الأول : هو أنّا قد لاحظنا أنّ المخصّص المجمل مفهوما والدائر أمره بين الأقل والأكثر ، يختلف حاله مع الاتصال عن حاله مع الانفصال نظريا وعمليا ، إذ في صورة الاتصال ، سوف يوجب إجمال العام ، وحينئذ يمتنع التمسك به في المورد المشكوك ، بينما في صورة الانفصال يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك كما تقدّم.
ومن هنا ، يقع الكلام فيما إذا ورد هذا المخصّص ، ولم يحرز أنّه متصل أو منفصل ، ولم يقم دليل على أحدهما ، فشكّ في ذلك ، فما ذا نصنع حينئذ؟
وهذا الفرض يكون حينئذ من صغريات افتراض احتمال القرينة