وكان أمره دائرا بين الأقل والأكثر ، فحينئذ ، نتعامل معه معاملة المتصل ، إلّا مع قيام الدليل على عدمه.
٢ ـ التنبيه الثاني : هو أنّ سنخ ما قلناه في التنبيه الأول ، نقوله في المخصّص الدائر أمره بين المتباينين ، فهذا المخصص تارة يكون متصلا ، وأخرى يكون منفصلا ، وحينئذ ، يجب أن نلاحظ انه ، هل يوجد فرق عملي بين كونه متصلا ، وبين كونه منفصلا ، أو لا يوجد؟
فإذا وجد فرق ، فحينئذ ، نلاحظ صورة الشك ، وإذا لم يوجد فرق عملي ، فلا معنى لملاحظة صورة الشك.
ولكن قد يقال : إنه لا فرق عملي بينهما ، لأنّه لا يجوز التمسك بالعام في فرض دوران المخصص بين المتباينين ، سواء كان متصلا ، أو منفصلا لإثبات حكم العام لكلا الفردين ، ولا لأحدهما بالخصوص ، وإن جاز التمسك بالعام لإثبات حكمه لعنوان «غير ما خرج بالتخصيص» بنحو إجمالي كما تقدم.
ولكن هناك فرق نظري يختلف باختلاف التخريج ، باعتبار انّه في المتصل ، أصل الظهور غير موجود ، بينما في مورد المنفصل ، الظهور موجود ، لكن المعارضة قائمة بين حجيّة كلّ من الظهورين.
إذن ، من الوجهة النظرية ، الفرق واضح ، فإنّ المتصل يهدم أصل ظهور العام بمقداره ، والمنفصل لا يهدم أصل الظهور.
وأمّا من الوجهة العمليّة ، فإنّه يمكن أن يقال : إنّه لا يوجد فرق عملي على ضوء ما تقدم في النقاط الثلاثة للتمسك بالعام ، لأنّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد الفردين بخصوصه ، أيضا هو غير جائز ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، والتمسك به لإثبات حكمه للفرد الآخر على إجماله جائز على كل حال ، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.
والخلاصة : هي أنّه بعد أن عرفت سابقا الفرق النظري بين المخصص