والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الدلالة النافية للقيد الأعم لا يكون لها أثر عملي ، لأنه على أيّ حال ، العام لا يشمل موردها ، إمّا لأنه مقيّد بالأعم ، أو بما هو أسوأ منه ، وهو الأخص ، بخلاف الدلالة النافية للقيد الأخص وهو ، عدم الكفر ، فإنّ لها أثر عملي ، وهو إثبات حكم العام على الكافر المختون ، وحينئذ ، يكون المقام ملحقا بالدوران بين الأقل والأكثر.
ومنه يتضح ، انّ الميزان في كون الدوران بين الأقل والأكثر ، أو المتباينين ، إنّما يكون على ضوء حساب المصاديق لا المفاهيم ، وملاحظة الصدق الخارجي لا المفاهيم.
ولذلك نبني في مثل مثالنا ، على وجوب إكرام الكافر المختون.
وبهذا يتم الكلام في الشبهة المفهوميّة وفي تنبيهاتها.
القسم الثاني : الشبهة المصداقية
وهي ما إذا كان منشأ الإجمال في المخصّص هو الاشتباه في المصداق.
والكلام يتصوّر أيضا في فروع أربعة كما في الشبهة المفهومية ، لأنّه تارة ، تكون الشبهة في المخصّص المتصل ، وأخرى تكون في المخصص المنفصل ، وعلى كلا التقديرين ، تارة يكون مرجع الشبهة هو الشك بين الأقل والأكثر ، وأخرى يكون مرجعها إلى الشك بين المتباينين ، فهذه فروع أربعة.
١ ـ الفرع الأول : هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا ، منفصلا ، وكان الشكّ في المصداق الزائد.
ولأجل هذا الفرع ، عقد الكلام في هذه الشبهة ، لأنّ ما يوازي هذا الفرع في الشبهة المفهوميّة هناك ، قلنا بجواز التمسك بالعام فيه ، لإثبات حكمه في الفرد المشكوك.
وهذا هو المورد الوحيد الذي قلنا بجواز التمسك فيه في مورد إجمال المخصص.