وبناء على هذه المقدمة التي ذكرها الميرزا (قده) يتبرهن انّه بعد مجيء الخاص بعد العام ، في قوله «لا تكرم فساق الفقراء» ، ينكشف إنّ جعل المولى لوجوب الإكرام ، تعلق بموضوع مقيّد ، وهو الفقير غير الفاسق ، أي العادل.
ومن الواضح حينئذ ، انّه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام الفرد المشكوك ، لأنّه إن كنا نريد أن نثبت بظهور العام ، وجوب إكرام مطلق للفرد المشكوك ، فهذا يناقض المخصص ، لأنّ المخصص قد عنون العام ، وإن كنّا نريد أن نثبت له بالعام وجوب إكرام مشروط بالعدالة ، فهو صحيح ومسلّم ، لكن لا فائدة منه ، لأنّه وجوب مشروط ، نشكّ في تحقّق شرطه ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة.
والمقدمة هي التي برهنت على هذا المدّعى ، لأنّ المخصص عنون العام.
وبهذا يرجع ما ذكره الميرزا (قده) ، إلى ما ذكرناه في البيان المتقدم ، لكنّه ليس البيان الأخير في هذه المسألة.
٤ ـ الصيغة الرابعة : وهي لبيان وجه الضعف في الصيغة الثالثة المنسوبة للميرزا (قده) حيث ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وتوضيح ذلك هو ، أن نفترض وجود خطاب من المولى بوجوب إكرام الفرد المشكوك ، كما لو فرضنا أنّا علمنا من الخارج بأنّ المولى لا يرضى بإكرام الفاسق مهما كان ، ثم أشار المولى إلى الفرد المشكوك فسقه وقال : «يجب إكرامه» ، في ضمن دليل خاص ، حينئذ ، هل نعمل بهذا الدليل الوارد بالنسبة للفرد المشكوك أو لا نعمل؟ وهل كنّا نثبت له وجوب إكرام منوط بالعدالة؟ فيكون وجوبا مشروطا ، ولكن لم نحرز تحقّق شرطه ، أو وجوب إكرام مطلق ، وهو لا يصح لأنّا نعلم بأنّ المولى لا يريد إكرام الفساق ، أم انّنا نقول : ان هذا الدليل الخاص يثبت له وجوب إكرام على أيّ حال ، لكن لا