وجوب إكرام مطلق ، ولا مشروط على تقدير تحقق شرطه ، بل وجوب إكرام ، لكن لا بأحد المعنيين السابقين ، بل بمعنى ثالث ، وهو أنّ هذا الدليل الخاص ، يثبت وجوب إكرام فعلي ، ويكشف التزاما عن أنّ الشرط متحقّق ، بحيث يكون هذا الدليل دالا على أنّ الوجوب فعلي في حق الفرد المشكوك؟ وبضمّ علمنا من الخارج ، بأن المولى لا يجعل وجوبا بالفعل لغير العادل ، حينئذ ، نستكشف عدالة الفرد المشكوك.
وهذا المعنى الثالث ، من الوجوب ، الذي هو مفاد الدليل الخاص ، والذي أثبتناه ، هو المدّعى في المقام ، إذ مقامنا من هذا القبيل ، إذ بدلا عن الدليل الخاص الذي أثبتنا به المعنى الثالث ، يوجد عندنا دليل العام ، وهو عموم العام ، حيث انّه كالدليل الخاص ، في كونه امارة يثبت به لوازمه وكلّ مداليله الالتزامية والتضمنية ، فكما ثبتت عدالة الفرد المشكوك بالدليل الخاص ، كذلك يمكن أن نثبت ذلك بدليل العام ، لأنّ ذلك من لوازم العام ، وحينئذ ، نتمسك بالعام لإثبات وجوب الإكرام الفعلي ، بنحو يثبت به شرطه وهو العدالة.
وعليه يكون ما ذكره الميرزا (قده) في الصيغة الثالثة ، قد حصر نظره في التمسك بالعام في الشبهة الحكمية حيث يقال فيها : إنّ الأمر دائر بين كون الوجوب مجعولا مطلقا ، أو مقيدا ، ولا شيء ثالث ، والأول معلوم البطلان ، لأنّ الخاص يكذّبه ، والثاني لا يفيد.
ولكن هذا خلف المقصود ، إذ المقصود هو التمسك بالعام لحلّ الشبهة المصداقية ، بمعنى إثبات انّ هذا الفرد فقير عادل أم لا؟ وليس المقصود هو حلّ الشبهة الحكميّة ، إذ ليس عندنا شبهة حكميّة في المقام أصلا ، لوضوح كل من العام والمخصّص ، وإنّما الشبهة هنا ، شبهة مصداقية موضوعية ، وهي أنّ هذا الفرد عادل ، أو ليس بعادل؟ وحينئذ يقال : بأنّ العام يثبت وجوب إكرام هذا الفرد المشكوك ، وحيث انّ وجوب إكرامه مشروط بعدالته ، حينئذ ، يكون الدليل على اللازم ، دليل على الملزوم ، فيثبت عدالته بذلك ، وبذلك