عدم العرض بثبوت العرض ، فكما ذكر في الثالثة من انّه إذا أخذ الموضوع مركبا من المحل وثبوت العرض ، فالنعتية ضرورية ، فكذلك في الرابعة ، فيما لو أخذ المحل مع عدم العرض فالنعتية ضرورية ، وذلك لأن برهان الميرزا (قده) على الثالثة سنخ برهان يشمل النقطة الرابعة ، فهو برهان يبرهن على أنّ العرض متى ما أخذ في موضوع الحكم ، سواء كان إثباتا أو نفيا ، فيجب أن يكون نعتا.
وهنا يختلف الميرزا (قده) مع الخوئي (قده) ومن سلك مسلك صاحب الكفاية (قده) من حيث إجراء استصحاب العدم الأزلي ، فإنّ السيد الخوئي (قده) هنا يقول : إنّ عدم العرض ليس كوجوده ، فإنّ العرض إذا أخذ وجوده في موضوع الحكم ، ـ «كإنسان ، وعلم» ـ فالعلم هنا لا بدّ وأن يؤخذ نعتا ، لكن إذا أخذ عدمه فيه ـ «كإنسان وعدم العلم» ـ فلا يلزم أن يكون هذا العدم نعتا ـ «كالمرأة وعدم القرشية» ـ حتى وإن كان أخذ العدم بما هو هو ، وبحيال ذاته معقولا.
وهذا الخلاف في هذه النقطة ، يؤثّر في إجراء استصحاب العدم الأزلي وعدمه.
وذلك لأنّنا إذا بنينا في النقطة الرابعة على قول الميرزا (قده) ، من أنّ «عدم القرشية» المأخوذ جزءا في الموضوع ، حاله كحال أيّ عرض وجودي «كالقرشية» نفسها ، فكما انّ القرشية أو أي عرض وجودي إذا أخذت في الموضوع يجب أن تكون نعتا ، فكذلك «عدم العلم ، أو عدم القرشية» ، حينئذ ، وبناء عليه ، ينسدّ باب استصحاب العدم الأزلي كما بيّنا في النقطة الأولى في القانون الكلّي ، من انه «إذا كان جزء الموضوع مأخوذا بما هو نعت للآخر فلا يكفي استصحاب حالته السابقة بما هو هو لإحراز هذا الجزء ولإثبات انه نعت له ، بل لا بد وأن يكون له حالة سابقة بما هو نعت للآخر».
ومن الواضح ، انّ «عدم العلم» ، و «عدم القرشية» بما هو نعت وصفة للمرأة ، ليس له حالة سابقة بما هو نعت ، وإنّما هذا العدم بما هو عدم محض