الوجود الملازم مع العدمي خلاف اصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، إذ انّ مقتضى اصالة التطابق هو ، انّه كما انّ مقام الإثبات لفّق الموضوع نحو الاستثناء ، كذلك لفّق الموضوع ثبوتا بنحو الاستثناء.
إذن فقد اتضح أن البيان لا يتوقف على تتميم تلك الصغرى.
٢ ـ الوجه الثاني : في تقريب كون العدم المحمولي هو المتعين ، هو أن نفترض انّ الأمر دائر بين المتباينين ، وانّ العدم النعتي مع العدم المحمولي متباينان ، كما نفترض أيضا بأن المخصص سنخ مخصص يكون مجملا من حيث تعين العدم النعتي أو العدم المحمولي ، ويكون مفاده متساوي النسبة إليهما ، كما إذا كان المخصص لبيا ، كالإجماع مثلا ، فيعلم بواسطته إن حكم العام لا يشمل المرأة القرشية ، لكن لم يكن لهذا المخصص لسان نستظهر من ضمه إلى العام إن العدم محموليا لا نعتيا.
وحينئذ قد يقال : بأن هذا يدخل في المخصص المجمل مفهوما الدائر أمره بين المتباينين ، وفي مثل ذلك ، يكون الإجمال في المخصص موجبا لعدم إمكان التمسك بالعام ، لا في موارد المخصص المتصل ولا في موارد المخصص على ما تقدم تحقيقه في مكانه.
وهذا الوجه ، يريد تخريج إثبات كون العدم الثابت محموليا ، وتعيّنه في مقابل العدم النعتي في موارد المخصص المجمل المنفصل.
وحاصل هذه المحاولة هو : انّه إذا كان المخصص المنفصل المجمل قد اقتضى رفع اليد عن إطلاق العام في الجملة ، لكن دار الأمر بين تقييدين متباينين ـ حيث حسب الفرض ـ أحدهما التقييد بالعدم المحمولي ، والآخر ، التقييد بالعدم النعتي ولو بإرجاعه إلى أمر وجودي ، حينئذ يكون هذا المخصص دالا على بطلان أحد إطلاقين في العام ، لأنّ العام في نفسه فيه إطلاقان ، أحدهما إطلاقه المنافي لأخذ العدم المحمولي ، والآخر ، إطلاقه المنافي لأخذ العدم النعتي ، والمخصص المجمل المنفصل يدل على أن أحد الإطلاقين باطل ، وعلى أن العام قد تعنون بأحد العدمين ، وحيث انّ