المخصص منفصل ، إذن ، فالظهور الإطلاقي منعقد في نفسه ، إذن ، فهناك ظهوران إطلاقيّان منعقدان ، أحدهما ينفي العدم المحمولي كقيد ، والآخر ينفي العدم النعتي كقيد ، لكن المخصص المنفصل يوجب سقوط أحد حجيتي هذين الظهورين ، وحيث انّه مجمل ، فيشكل علما إجماليا بسقوط حجية أحد الإطلاقين ، وحينئذ يقع بين هذين الإطلاقين نفسيهما ، وفي مثله يقال : إنّ الإطلاق النافي للعدم النعتي يكون حجة ، والإطلاق النافي للعدم المحمولي لا يكون حجة ، وذلك لأن نفي العدم النعتي له أثر عملي زائد على ما هو المعلوم بالإجمال في أخذ أحد العدمين في موضوع العام ، وأمّا نفي العدم المحمولي ، فليس له أثر عملي زائد ، فالأثر المشترك المعلوم على كل حال ، سواء كان المأخوذ عدما محموليا ، أو نعتيا ، هو أنّ الحكم لا يثبت للمرأة القرشية.
وأمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي ، فهو عدم إمكان إجراء الاستصحاب لإحراز موضوعه في مورد الشك ، لأنه مثبت ولا عكس.
إذن ، فهناك أثر شرعي معلوم وجدانا ، وهناك أثر يمتاز به العدم النعتي وعليه : فاصالة الإطلاق في مقابل العدم النعتي جارية ، ويراد بها نفي الأثر الزائد الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على أخذ العدم المحمولي.
وأمّا اصالة الإطلاق النافي للعدم النعتي لا تجري ، لأنه إن أريد بها نفي الأثر المشترك ، فهذا لا يعقل نفيه ، لأنه معلوم البطلان وجدانا ، وإن أريد نفي أثر زائد فهو غير موجود حسب الفرض ، وهذا هو معنى انّ اصالة الإطلاق النافية للعدم النعتي ، تجري بلا معارض.
وهذا التقريب ، لو تمّ ، فإنّما يتم في المخصص المنفصل دون المتصل ، لأنه في المتصل لا ظهور معه ، فيكون المخصص حينئذ موجبا لإجمال العام رأسا ، فلا تصل النوبة لانعقاد ظهورين ثم التعارض بينهما حتى يقال ما ذكر.