وماهية فانية في الوجود النعتي بما هو وجود نعتي ، وهذا لا يكون إلّا أن تكون النعتية داخلة في قوام هذه الماهية التي تؤخذ فانية ، إذ لو لم تكن داخلة في قوامها لا يمكن أن يرى بها الوجود النعتي بما هو وجود نعتي.
والحاصل هو ، انه لا بدّ من تحصيل ماهية أو مفهوم قابل للدخول في ذهن الحاكم ، ويكون هذا المفهوم حاك عن الوجود النعتي بما هو نعتي ، وبالتالي يكون هذا المفهوم هو موضوع الحكم الشرعي ، وهذا ما يسمّى بمفهوم الحصة الخاصة ، فإنّ مفهوم البياض أو القرشية على الإطلاق ، لو فرض انّه كما يقول الميرزا (قده) انه من القسم الثالث ، أي تكون النعتية داخلة في قوام وجودها لا في قوام ماهيتها ، لكن هذا بخلاف مفهوم الحصة الخاصة ، «كبياض الجسم ، وقرشيّة هذه المرأة» ، فإنه مفهوم إفرادي.
وهذا المفهوم ، الربطية والنعتية ، داخلة في قوامه ذاتا وماهية ، ولهذا قلنا في بحث المعاني الحرفية ، انّ هذا المفهوم ، ينحلّ إلى مفهوم اسمي ومعنى حرفي ، وهو النسبة الناقصة التقيديّة القائمة بين العرض ومحله ، وهذا الانحلال معناه ، إن الربطية والنعتية داخل في قوام ماهية الحصة الخاصة ، وحينئذ ، المولى يستعمل هذا المفهوم ـ وهو مفهوم الحصة الخاصة ـ بما هو مرآة للوجود النعتي ، وهذا المفهوم يصلح بجزأيه التحليليّين أن يكون مرآة للوجود النعتي الخارجي بما هو وجود نعتي ، بخلاف مفهوم البياض دون تحصيص ، فإنه لا يصلح أن يستعمل فانيا ، إذن فالمولى يستعمل مفهوم الحصة الخاصة فانيا في الوجود النعتي ، ويعلق الحكم الشرعي عليه ، ويكون هذا المفهوم هو محط الاستصحاب ثبوتا وعدما ، وحينئذ ، نستصحب العدم المحمولي لهذا المفهوم ، دون إشكال ، فإنّه ليس عين الوجود النعتي الخارجي ليقال : إنه لا يقبل أن يكون معدوما.
٢ ـ الإيراد الثاني : هو انه لو فرض إنّا لم نصل إلى نكتة دفع المغالطة في الإيراد الأول ، وفرضنا انّ موضوع الحكم كان طورا من الوجود النعتي على ما ذكره (قده).