حينئذ نقول : بأنّ استصحاب عدم هذا الوجود النعتي غير معقول ، لما ذكر من أنّ المقابل لا يعرضه المقابل ، لكن لا بأس باستصحاب العدم المحمولي للماهية.
وقولكم بأنّ العدم المحمولي عدم للقرشيّة ، وهذا لا يقابل ما هو موضوع الحكم ، لأنّ موضوعه هو الوجود الربطي النعتي للماهية ـ القرشيّة ـ والعدم المحمولي لا يسانخ الوجود النعتي ، فهو كلام غير تام ، وذلك لأنكم إن أردتم انه ليس علاقة هذا العدم مع الماهية من سنخ علاقة ذلك الوجود مع الماهية ، فهذا صحيح ، لأنّ ذلك الوجود الذي أخذ موضوعا ، لوحظ بما هو نعت ، وأمّا هذا العدم الذي يراد استصحابه لم يلحظ بما هو نعت للماهية ، فهو صحيح أيضا ، لكن من قال لكم انه يجب أن تكون علاقة كل منهما مع الماهية على نحو واحد ، وإنّما المهم في المقام هو ، أن نرفع الحكم بالتعبد بنقيض ذاك الحكم ، ومن الواضح انّ العدم المحمولي كذلك ، فلا حاجة في مقام نفي الحكم ، إلى إثبات خصوصيّة كون العدم نعتيا.
والشاهد عليه هو انه لو فرض محالا تحقق العدم المحمولي ، ولم تتحقق النعتية في العدم ، يعني كان عدم قرشية هذه المرأة ، عدما محموليا ، لكن لم يلحظ هذا العدم بما هو نعتا للمرأة ، فهل كان يثبت حكم القرشيّة على هذه المرأة؟ طبعا لا يثبت.
إذن فلم يدل دليل على أنّ الاستصحاب يجب أن يكون جاريا في عدم يكون مسانخا للوجود العارض على الماهية ، وإنّما المهم أن يكون الاستصحاب جاريا لإثبات نقيض الحكم المساوق لرفع الحكم ، وهذا محفوظ في المقام ، فإنّ مجرد العدم المحمولي للماهية الذي وقع بوجوده النعتي موضوعا ، يكفي لرفع ذلك الحكم.
وعليه فما أفاده الميرزا (قده) غير تام ، وبذلك يتضح ان كلا الكلامين للميرزا (قده) لا يمكن الالتزام بهما.
٢ ـ القول الثاني : وهو للمحقق العراقي (قده) وفيه تفصيل في جريان