جعل الحكم عرضيين ، وحينئذ ، ما هو موضوع الحكم ، ليست القرشية في المرتبة الثانية ، وإن كانت في لوح الواقع في المرتبة الثانية ، لكن هذا ليس دخيلا في كونها موضوعا للحكم ، بل القرشية التي أخذها جزءا لموضوع الحكم ، لم يأخذها بما هي في المرتبة الثانية ، بل أخذها بمطلق وجودها ، وحينئذ ، حيث انّ المعيار لم يكن ملحوظا عند جعل الحكم ، إذن فنقيضها هو مطلق العدم ، لا العدم الخاص ، فيجري استصحاب العدم الأزلي حينئذ.
ومن هنا يتم التفصيل عند المحقق العراقي (قده).
وهذا التفصيل الذي ذكره المحقق (قده) يمكن أن يرد عليه إيرادات عديدة ، نذكر منها إيرادين.
١ ـ الإيراد الأول : هو في مناقشة الأصل الموضوعي القائل : بأنّ نقيض كل شيء لا بدّ أن يكون في مرتبة نقيضه ، فإذا فرض ان القرشية أخذت بوجدها الطولي ، حينئذ هو يقول : إن نقيضها هو عدمها في هذه المرتبة.
وهذا غير تام ، فإنّ نقيضها هو عدم الوجود في هذه المرتبة ، بحيث يكون القيد قيدا للمعدوم لا للعدم.
وهذا الأصل الموضوعي لا محصل له ، وذلك : لأنه إن أريد بكون النقيضين في مرتبة بمعنى عدم تقدم أحدهما على الآخر فهو صحيح ، لأنّ تقدم كل منهما لا بدّ وأن يكون إمّا بالعلية ، وإمّا بالطبع ، وكلاهما بلا موجب ، لأنه ليس أحدهما علة للآخر ، ولا جزء علة له ليتقدم عليه بالطبع ، ولكن لا يلزم من ذلك حينئذ أن يكون ما يتقدم على أحدهما بالعلية أو بالطبع متقدم على الآخر كذلك ، أي لا يلزم أن يكون وجود المرأة المتقدم على وجود القرشية ، هو أيضا متقدم على عدم القرشية لما بيّناه في مبحث الضد ، فإذا تقدمت المرأة على القرشية بالطبع أو بالعليّة فلا موجب لتقدمها على عدم القرشيّة ، لأنها ليست علة ولا جزء علة لعدم القرشية ، فنكتة التقدم على النقيض غير محفوظة في نقيضه ليسري التقدم من أحدهما على نقيضه.