١ ـ الحالة الأولى : هي أن يكون العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي ، وذلك : كما لو علمنا إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين ، ثمّ علمنا تفصيلا بأنّ تلك النجاسة كانت قد وقعت في هذا الإناء المعيّن بحيث انّ العلم التفصيلي تأخّر عن المعلوم الإجمالي ، وحينئذ ، في هذه الحالة ، لا إشكال في إنّ العلم التفصيلي موجب لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا.
٢ ـ الحالة الثانية : هي أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بعنوان مخصوص لم يؤخذ في العلم التفصيلي ، وذلك : كما علمنا إجمالا إن نجاسة معنونة بعنوان إنها «قطرة دم» أو «بول» وقعت في أحد الإناءين ، ثم علمنا تفصيلا بأنّ هذا الإناء المعيّن نجس ، لكن بنجاسة غير معلومة ، إنها «دم» ، أو غيره ، في هذه الحالة ، لا إشكال في عدم الانحلال الحقيقي فيها.
٣ ـ الحالة الثالثة : هي حالة وسط بين الحالتين السابقتين ، وهي أن نفرض انّ العلم التفصيلي غير ناظر إلى العلم الإجمالي ، كما لو كنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين بلا عنوان إنّها نجاسة دم أو بول ، ثم نعلم تفصيلا بنجاسة مهملة في هذا الإناء بعينه بنحو لا يكون علمنا هذا ناظرا إلى تلك النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي ، فالعلم الإجمالي سنخ عنوان وجامع منطبق على العلم التفصيلي يقينا. كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين بنحو مهمل ثم علمنا تفصيلا بنجاسة مهملة في هذا الإناء بعينه ، فهذا العلم التفصيلي غير ناظر إلى ذاك العلم الإجمالي لكن ليس المعلوم بالإجمال معنون بعنوان زائد على ما عنون به العلم التفصيلي.
وحينئذ ، يقع الكلام ، في انّ هذا العلم ينحل كما عن المحقق النائيني (قده) (١) ، أم لا ينحل كما عن العراقي (قده) (٢)؟
ويدخل في الحالة الثالثة ، ما لو علمنا إجمالا بنجاسة بالدم ، ثم علمنا
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ٢ ـ ص ٤٨٢.
(٢) مقالات الأصول ـ العراقي ـ ج ١ ـ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.