والثاني منهما ، مفاد منطوي خفي ، وبه يكون تشخيص الوظيفة الشرعية الفعليّة للسائل المخاطب ، بحيث انّا نلتزم بوجود مصلحة ولو سلوكيّة تقتضي كون وظيفة السائل هي ظاهر هذا الكلام والعمل على طبقه ، حتى لو فرض إنّه كان خارجا بالتخصيص عن العام.
فيرجع هذا ، إلى ان الخطاب هذا له مدلولان ، مدلول بحسب قواعد اللغة ، ومدلول ضمني يفهم من الإمام عليهالسلام بالقرائن.
وبناء عليه : يعلم هذا المكلف السائل ، إنّ وظيفته الفعليّة هي العمل بالعام سواء كان هناك مخصص أو لم يكن ، إذ انّ الفحص غير واجب عليه لعدم احتمال التخصيص بلحاظه.
وبناء عليه ، لا يكون لهذا المطلب أثر عملي بالنسبة لنا ، كما السابق أيضا مثله.
إذن ، فهذه الظاهرة لا يمكن أن تكون دليلا على خلاف ما قلناه من وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.
المقام الثاني : وأما مقدار الفحص اللازم. فهو الفحص بمقدار تنتفي به المعرضية للتخصيص كما ذكره صاحب الكفاية (قده). هذا إذا كان مدرك لزوم الفحص الوجه الثالث ، وأمّا إذا كان مدرك الفحص هو العلم الإجمالي بالتخصيص في ما وصل إلينا من الأحاديث ، فلا بدّ من الفحص عن المخصص فيها بحيث به تنتفي المعرضية للتخصيص أيضا.
اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه.
ثم في الموجودين ، هل تخص الحاضرين مجلس التخاطب أم أنّها تعم الغائبين؟
وقد ذكر المحقق النائيني (قده) (١) ، انّ هذا البحث ينحل إلى نزاعين ، أحدهما نزاع في مسألة عقلية ، والثاني نزاع في مسألة لفظية.
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ٢ ـ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠.