في ثمرة هذا البحث
وقد ذكر لهذا البحث ثمرتان :
١ ـ الثمرة الأولى (١) : وهي مبنيّة على أصل موضوعي اختاره المحقق القمي (قده) صاحب القوانين في حجية الظهور حيث اختار ، انّ حجية الظهور مختصة بخصوص من قصد إفهامه دون غيره.
وعليه نقول : انّه إذا بنينا على أنّ الخطاب لا يختص بخصوص الحاضرين ، بل يعم الغائبين والمعدومين ، إذن فجميعهم مخاطبون ، وهذا معناه : انّهم جميعهم مقصودون بالإفهام ، ومعه إذن ، يجوز لكل أحد منهم ونحن منهم أن يتمسك بظهور هذا الكلام في تشخيص مراد المتكلم لإثبات مفاده.
وأمّا إذا بنينا على أنّ الخطاب مختص بخصوص الموجودين المشافهين ـ حتى لو كان مفاده حكما لا يختص بالحاضرين ـ فلا يعلم حينئذ دخولنا فيمن يقصد إفهامه كي يكون الخطاب حجة في حقنا ، كما لو قال : «يا أيها الناس انّ الحج واجب على المستطيع» ، فمعنى هذا ، انّ وجوب الحج على المستطيع سواء كان حاضرا أو لا ، وإنّما نفس الكلام خوطب به الحاضر باعتباره مختص بالحاضر ، ومعه : لا يجوز للغائب والمعدوم ونحن منه بعد وجوده أن يتمسك بظهور هذا الكلام ، إذ لا دليل على أنه مقصود بالإفهام ، إذ لعلّ المقصود بالإفهام خصوص من كان مخاطبا ، فإن لم يتم هذا في القرآن بدعوى وجود قرينة عامة
__________________
(١) قوانين الأصول ـ القمي ـ ص ٢٢٧.