متصلا ، لأنّ ذاك الدليل منفصل ، والمجموع من المتصل والمنفصل ، منفصل ، وهذا المجموع في مقام الكشف والظهور لا يكون متصلا حتى يوجب الإجمال.
ولكن إذا فرضنا انّ العلم بأنّ المراد الاستعمالي من الضمير هو البعض ، إنّما كان باعتبار قرينة موجودة في كنف الخطاب ولو على حدّ القرائن الارتكازية والحالية ، فإنه حينئذ ، يكون المجموع المركب من الضمير وقرينة الاختصاص متصلة ، فيصير من باب اتصال العام بظهور آخر يزاحمه في مقام الكشف ، وهذا يكفي لانثلام ظهور العام ، وإن لم تجعل الحجية للمركب ، لأنّ مزاحمة ظهور لظهور ، وكشف لكشف لا يتوقف على أن تجعل له الحجية وليزاحمه بما هو كشف.
وحاصل هذا التقريب هو ، أن يقال : انّ اصالة العموم لا يمكن إعمالها ، لاتصال العام بما يوجب احتمال القرينية ، وبالتالي يوجب الإجمال في العام.
وهذا التقريب ممّا ينبغي التفصيل فيه ، لأنّ علمنا بأنّ الضمير أريد به بعض أفراد العام ، تارة ، يستند إلى دليل خارجي ، وأخرى ، يستند إلى قرينة متصلة ولو لبية.
فإن كان الأول ، فحينئذ ، ما يكون مزاحما لظهور العام في العموم هو المجموع المركب من الضمير ، وذاك الدليل الخارجي ، وهذا المجموع المركب ليس متصلا ، بل هو بمثابة الدليل المنفصل ، إذن فلا يوجب الإجمال ، وإن كان علمنا مستندا إلى الثاني ، فحينئذ ، يكون المجموع المركب من القرينة المتصلة والضمير بمنزلة الدليل المتصل ، فيوجب الإجمال وإن لم يكن في نفسه حجة.
ومن مجموع ذلك ، يتضح في هذه الفرضية ، إنّ الصحيح هو عدم جواز التمسك باصالة العموم ، لأنه في فرض أن يكون الدليل الذي أوجب اختصاص الضمير بالبعض ، متصلا بالكلام ، فلا مقتضي لاصالة العموم في