الخبر ، ليس فيه إطلاق لأخبار الآحاد المخالفة لدليل قطعي ، حتى لو كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، وهذا الاستشكال له تقريبان.
١ ـ التقريب الأول : هو أن يقال : إنّ دليل الحجية قاصر ذاتا عن الشمول لخبر الواحد ، بدعوى ، إنّ دليل الحجية هو الإجماع أو سيرة المتشرعة ، والقدر المتيقن منهما هو ، مورد عدم المعارضة مع العام القطعي ولو بنحو العموم والخصوص المطلق ، وحينئذ لا يكون عندنا في مورد المعارضة مع العام القطعي دليل على حجيّة الخبر.
٢ ـ التقريب الثاني : هو أن يقال : إنّه لو سلّمنا انّ الإطلاق في دليل حجية الخبر يقتضي انّ خبر الواحد حجة ، سواء خالف العام القطعي السند أم لا ، لكن هذا الدليل على الحجيّة سقط إطلاقه بمقيّد ، والمقيّد هو الأخبار الواردة عن أئمة الهدى عليهمالسلام ، القائلة : بأنّ «ما خالف كتاب الله فهو زخرف أو باطل ، أو لم نقله ، أو ، أضرب به عرض الجدار» ونحو ذلك ، وحينئذ ، فهذه الروايات مقيّدة لإطلاق دليل حجية الخبر ومعه لا يبقى دليل حجية الخبر شامل لمورد مخالفة الخبر للعام القطعي السند.
وكلا التقريبين مرجعهما إلى استشكال واحد ، حاصله : إنه لا دليل على حجيّة الخبر في هذا المورد.
والحيثية الأولى بحثناها مفصلا في موردين ، أحدهما ، في بحث حجية خبر الواحد ، لأنّ مرجع هذا الكلام إلى التفصيل في حجية خبر الواحد ، والثاني في بحث تعارض الأدلة ، لأنّ التقريب الثاني للاستشكال يجعل الأمر كأنّه تعارض بين الخبر والكتاب.
٢ ـ الجهة الثانية : من الإشكال هي : إنه بعد الفراغ عن انّ دليل حجية خبر الواحد له إطلاق في نفسه ، ولم يقيّد هذا الإطلاق بمقيّد ، ومقتضى إطلاقه حينئذ ، حجيّة خبر الثقة الذي يكون أخص مطلقا من العام الكتابي ، فلو أخبر ثقة بأنّ عقد المزابنة باطل ، فيكون ذلك تخصيصا للعام الكتابي ، «أوفوا بالعقود».