دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
إذا دار أمر دليل بين أن يكون ناسخا للدليل الآخر أو مخصصا ، أو دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل ناسخا لذلك ، أو ذاك مخصصا لهذا ، فما هو الحكم؟
والحاصل : هو انّه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص ، سواء كان بلحاظ دليل واحد أو بلحاظ دليلين.
وهذه المسألة بحاجة لمقدمة ، حتى يتضح انّه متى يكون النسخ ممكنا ومتى يكون التخصيص ممكنا ، وعلى ضوء ذلك ، بعدئذ ، نعرف انّه إذا دار الأمر بينهما أيّهما الذي ينبغي أن يقدّم.
أما التخصيص ، فهناك كلام معروف حاصله ، انّ التخصيص عبارة عن بيان موانع المراد ، وحينئذ ، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، لأنّ تأخيره حينئذ يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.
إذن ، فالمخصص لا يعقل أن يكون مخصصا إلّا بشرط مجيئه قبل وقت الحاجة والعمل بالعام ، أمّا إذا جاء بعد مضي فترة من الحاجة والعمل بالعام ، فيكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح.
وهذا الكلام صوريّ ، لأنّ المقصود من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إن كان قبح ذلك باعتباره مفوتا للملاكات الواقعية والمصالح النفس الأمريّة التي يهتم بها المولى ، فهذا عبارة أخرى عن شبهة «ابن قبة» في مقام