التخاطب ، إذن ، فمقتضى الظهور الحالي تعيين الطرف الآخر الذي لا يلزم منه الخلف.
وأمّا إذا فرض أنّ المتيقن الخطابي يقتضي أن لا يلزم الخلف لو كان هو المراد ، فحينئذ ، سوف يتعطل الدليل ، وتكون نسبة الشقين إلى الظهور الحالي على حدّ واحد ، وحينئذ ، لا معيّن للمطلق في قبال المقيد.
وحينئذ تأتي الشبهة فتقول : إنّه هنا لا يجري الإطلاق ، لأنّه لا يلزم الخلف لو كان مرام المتكلم هو المقيد ، لأنّ هذا المقيد باعتبار كونه متيقنا في مقام التخاطب ، فيكون هذا بمثابة البيان له ، إذن فهو مبين بهذا الكلام ، فيكون المولى قد بيّن مرامه بشخص كلامه ، لأنّ شخص هذا الكلام صريح بالنسبة إلى هذه الحصة لتيقنها في مقام التخاطب ، ومن هنا يفرّق بين كون المتيقن من نفس الخطاب أو من خارجه ، فإن كان من نفس الكلام والخطاب ، حينئذ ، صاحب الشبهة يقول : إنّه لا يتمّ الإطلاق ، إذ لا يلزم الخلف من إرادة المقيد ، وأمّا إذا كان المتيقن متيقنا من خارج الكلام والخطاب فإنّه يلزم الخلف لو أراد المقيد ، لأنّ مرامه لا يفي به كلامه ، لا أنّه يكون مرامه هو المقيد ، وذلك لأننا علمنا هذا من الخارج ، وهذا غير ظهوره الحالي السياقي ، وهذا هو سرّ التفرقة بين كون المتيقن متيقنا من داخل الكلام ونفس الخطاب ، وبين كونه متيقنا من خارج الكلام.
وإن شئت قلت : لا إشكال في تماميّة الإطلاق فيما إذا لم يكن هناك قدر متيقن أصلا ، بحيث تكون بعض حصص المطلق أولى في ثبوت الحكم لها من البعض الآخر ، أو كان هناك قدر متيقن لكنها أولويّة من خارج الكلام ، وإنّما الإشكال بينهم فيما لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ، أي أنّ القدر المتيقن منشؤه كان نفس الكلام كما لو كان الكلام دالّا على بعض الحصص بنحو آكد ، فحينئذ ، اختلفوا في تمامية الإطلاق وعدمه.
وهذا الخلاف ينبغي ربطه بذلك الظهور الحالي السياقي الذي كان هو الأساس في دلالة الكلام على الإطلاق ، لنرى بعد الرجوع إليه أنّه هل يلزم