«العلم» ، والكلام يدلّ على موضوعية «العلم» ، إذن فالكلام واف بما هو الموضوع الكلي للحكم.
وأمّا بناء على تصوّر المحقق الخراساني (قده) القائل : بأنّ معنى المطلق هو ، الأفراد ، وكانت «مائة» كما تقدم في المثال ، فلا تصح هذه الجملة ، لأنّ الكلام لا يكون وافيا بها ، لأنّه إن كان وفاؤه بها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، كان دورا صريحا ، لأنّ هذه الجملة أساس للمقدمات التي هي أساس للإطلاق.
أو قل : إن كان الوفاء بالإطلاق ومقدمات الحكمة كان دورا صريحا ، لأنّ ثبوت الوفاء متوقف على الإطلاق ، فلو توقف الإطلاق على الوفاء ، كان دورا صريحا ، لتوقف الشيء على نفسه ، وإن كان وفاء الكلام بها بغير مقدمات الحكمة والإطلاق ، إذن ، فما هو هذا الغير.
إذن فالمنهج الذي ترتّبت به مقدمات الحكمة يناسب ما قلناه ، إذ يفرض علينا بطبيعته اختيار الثاني دون الأول.
وبهذا يتضح جوهر مقدمات الحكمة ، كما اتّضح حال المسألتين الخلافيتين المترتبتين على هذا الجوهر.
وبعد هذا نطبّق ما ذكرناه على مقدمات الحكمة المسطورة في كتب الأصول.
وقد ذكر المحقق الخراساني (قده) في الكفاية (١) أنّ مقدمات الحكمة ثلاث.
المقدمة الأولى : هي كون المتكلّم في مقام البيان ، وقد ذكر انّ هذه المقدمة تثبت بالأصل العقلائي حيث يقال : إنّ الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا الإهمال والإجمال إلّا ما خرج بدليل.
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٨٤.