مؤمنة» ، يدلّ على الوجوب بالإطلاق ، ولا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر ، لكن مع هذه المصادرة نقول : إنّ هذا الإطلاق الذي نحتاج إليه لإثبات الوجوب في ، «أعتق رقبة مؤمنة» ، يصلح للقرينيّة ، لأنّ موضوعه أخصّ من موضوع ذاك ، والأخصيّة في الموضوع ميزان عرفي للقرينيّة ، وحينئذ نقول : إنّ الإطلاق الحكمي في ، «لا يجب عتق الرقبة» قد انهدم رأسا ، لأنّه فرع عدم بيان ما يكون بيانا للقيد ، والمفروض انّ قوله : «أعتق الرقبة المؤمنة» بيان للقيد ، بينما العكس ليس بصحيح ، لأنّ القرينة تصلح بيانا لذي القرينة ، بينما ذو القرينة لا يكون بيانا للقرينة ، هذا حاصل الكلام في المقيّد المتصل.
٢ ـ المقام الثاني : وهو ما لو كان المقيّد منفصلا.
فنقول : إذا ورد مطلق ومقيّد منفصل ، فإن لم يكن بينهما تعارض وتنافي فنعمل بهما ، إذ لا موجب لحمل أحدهما على الآخر.
وإن كان بينهما تعارض وتنافي ، فلا بدّ من علاجه ، والجمع العرفي في مقام العلاج يقتضي حمل المطلق على المقيّد ، هذا حال الفتوى والدعوى.
وتحقيق هذه الدعوى يكون في مقامين.
١ ـ المقام الأول : في انّه متى يكون بين المطلق والمقيّد المنفصل تعارض ، ومتى لا يكون؟
٢ ـ المقام الثاني : هو انّه إذا فرض وجود تعارض بينهما ، هل يحمل المطلق على المقيّد أم لا؟.
أمّا المقام الأول : فيوجد فيه صور عديدة.
الصورة الأولى : هو ان يفرض انّ المقيّد المنفصل يكون ناظرا إلى المطلق وشارحا له ، وفي مثله ، يكون معارضا للمطلق ، إذ يكون حال المقيّد حال أدلة الشرطيّة والمانعية ونحوها ، إذ لا يعقل إبقاء المطلق على إطلاقه مع إبقاء شرح المقيّد على حاله ، بل لا بدّ من تقديم أحدهما على الآخر ، كتقديم أدلة المانعيّة والشرطيّة.