ظاهر في نفسه ، لكن ثبت بدليل انّ ذاك المعنى الظاهر غير مراد منه واقعا ، وحينئذ ، يتعذّر العمل بمعناه الظاهر ، فيصبح بذلك مجملا بالعرض.
أمّا القسم الأول : وهو المجمل بالذات ، الذي نحتاج لرفع إجماله إلى ضمّ دليل آخر إليه فهو ، على نوعين.
١ ـ النوع الأول : هو أن يكون عندنا دليل مجمل بالذات ، ودليل آخر مبين بالذات ، ونريد رفع إجمال المجمل ، ببيان المبين ، كما لو ورد في رواية انّ «الكر ، ستمائة (١) رطل» ، من دون تعيين أنّه بالمكي الذي هو ضعفه أو العراقي أو المدني ، ثم ورد في رواية أخرى ، أنّ «الكر ألف ومائتا (٢) رطل بالمكي» ، فهو مبيّن ؛ وذاك مجمل بالذات ، وحينئذ ، يبحث في إمكان رفع إجمال الأول المجمل ، ببيان الثاني المبيّن.
٢ ـ النوع الثاني : هو أن يكون كلا الدليلين مجملا في نفسه ، وحينئذ يقع الكلام في أنّه يضم مجمل إلى مجمل هل يمكن رفع إجمال كل منهما بالآخر أم لا؟ كما لو ورد ، انّ الكر ستمائة رطل ، وورد في آخر ، انّ الكر ألف ومائتا رطل ، فكلاهما مجمل من حيث المكية ، والعراقية ، والمدنية.
أمّا النوع الأول ، فله صورتان.
١ ـ الصورة الأولى : هي ان يفرض انّ الدليل المجمل كان مفاده الجامع بين الأمرين المردد بينهما دون أن يكون متعرضا إلى أيّ خصوصية ، بينما كان مفاد الدليل الآخر المبيّن متعرضا للخصوصية التي تعيّن أحد الأمرين ، ومثال الأول ، ما لو ورد دليل يقول : صلاة اللّيل مطلوبة ، من دون أن يعيّن انّ طلبها وجوبي أو استحبابي ، وهذا مجمل يثبت الجامع بين الوجوب والاستحباب دون أن يعيّن أحد الفردين ، إذ لا دليل على إثبات أحدهما أو نفيه ليثبت الآخر ، وفي هذه الصورة لا إشكال في جواز رفع
__________________
(١) وسائل الشيعة ـ ج ١ ـ م ١ ـ ص ١٢٤ ـ حديث ٢ ـ ٣.
(٢) وسائل الشيعة ـ ج ١ ـ م ١ ـ ص ١٢٣ ـ حديث ١.