بأنّ العنوان الثالث ، وهو عنوان «شرب مقطوع الخمرية» اختياري ، لأنّه واقع تحت السلطنة وصدر منه مع الالتفات ، إذن ، فيكون اختياريا ، فيقع قبيحا.
وأمّا إذ فرض أنّه يدّعي ، انّ إرادة أحد المتلازمين ملازمة لإرادة الآخر تكوينا قياسا للإرادة التكوينية على الإرادة التشريعية الّتي ادّعى فيها ذلك ، فحينئذ ، لا يرد عليه النقضان المتقدّمان اللّذان ذكرهما المحقّق الأصفهاني «قده» وذلك :
أمّا الأول : فلوضوح أنّ الإنسان الّذي يريد التبريد حال كون التبريد متوقفا على شرب الخمر ، إذن ، فهو يريد شرب الخمر للملازمة بينهما ، فيكون الحرام متعلقا للإرادة بالاستلزام ، ولو لأجل انحصار المراد به ، وفي عكسه كذلك ، إذا أراد إيصال السلك الكهربائي ، فهو يريد قتل هذا المؤمن ، للتلازم بين إيصال السلك وقتله.
وأمّا عدم ورود النقض الثاني ، فباعتبار أنّ هذا الإنسان إذا فرض أنّه يريد علاج معدته وقد توقف هذا على شرب جامع المائع ، فإذا انحصر جامع المائع بالخمر ، إذن فقد تلازما ، لأنّ إرادة أحدهما تلازم إرادة الآخر ، ولو فرض عدم الانحصار بالخمر ، ولكن رجح إناء الخمر لخصوصية نظافته ، إذن إرادة النظافة هي كذلك ملازمة مع إرادة شرب الخمر تكوينا ، لأنّ إرادة أحدهما توجب إرادة الآخر ، إذن ، فلا نقض في الموردين.
ولكن هذا غير جار في مقام التجري ، فإنّه لا تلازم بين ما هو المراد تكوينا ، وبين شرب مقطوع الخمرية ، لأنّه هو أراد شرب الخمر ، وشرب الخمر لا يلازم الماء المقطوع الخمرية ، بدليل انّ ما تعلق به شوقه وإرادته لا يلازم ما وقع ، وما وقع لا يلازم ما تعلّق به إرادته ، فإنّه شرب مقطوع الخمرية ، ولم يشرب الخمر ، بل يمكن أن يعلّل ويقال :