الشرعي ، ومعه : لا يكون الحكم حينئذ قابلا للوصول إلى المكلّف والتنجز عليه ، لأن تنجز الحكم فرع الالتفات إلى موضوعه ، والمفروض انّ موضوعه هو القطع ، وهو لم يلتفت إليه.
وهذا الإيراد غير وارد ، وإنّما يكون واردا لو كان صاحب الكفاية «قده» يدّعي أنّه يستحيل أن يلتفت القاطع إلى قطعه ، ولكنّه ادّعى بأنّه خارجا لا يلتفت إلى قطعه في موارد القطع الطريقي ، لأنّ غرضه في موارد القطع الطريقي يكون قائما بالمقطوع به لا في القطع نفسه ، فلا محالة يكون نظره تابعا لغرضه ، وحينئذ ، يكون القطع مجرد طريق ، وأمّا إذا كان غرضه متعلّقا بنفس القطع فهنا لا محالة من التفاته إلى نفس القطع ، كما في موارد القطع الموضوعي ، حيث يكون غرض المكلّف إحراز نفس القطع الموضوع للحكم.
ومن الواضح أنّه في موارد التجرّي يكون القطع كاشفا لغرضه ، إذن ، فلا يكون ملتفتا إليه.
وبعبارة أخرى : إنّ الآخوند «قده» يدّعي الغفلة عن القطع في مقام القطع الطريقي ، كما هو الحال في المتجرّي ، فإنّ غرض المتجري هو شرب الخمر ، إذن فمقطوع الخمرية يكون كاشفا عن غرضه ، وعليه : فلا يردّ كلام الميرزا «قده» حينئذ.
والصحيح في الإجابة على هذا البرهان هو أن يقال للآخوند «قده» :
أولا : سلّمنا أنّ النظر إلى القطع بالخمرية نظر آلي ، مرآتي ، لكن النظر المرآتي معناه مرتبة من الالتفات التبعي ، وهذا كاف في تحقّق الاختيار ، فإنّ المقصود من الالتفات الّذي هو شرط في الاختيارية ، هو ما يقابل الغفلة المطلقة الّتي تنافي السلطنة والاختيار لا خصوص الالتفات التفصيلي.