هي وظائف للمجتهد ، فلا بدّ أن يكون موضوع التقسيم هو المجتهد حينئذ.
وتحقيق الحال في المقام ، يقع في مقامين.
١ ـ المقام الأول : في أنّه ما هو مقتضى القاعدة والمنهجية في هذا التقسيم ، وهل أنّها تقتضي اختصاصه بالمجتهد ، أو الأعم منه ومن المقلد؟
٢ ـ المقام الثاني : هو في أنّ الوظائف المقرّرة في علم الأصول من قبيل جعل الحجيّة ، أو حجية الخبر الواحد ، والطريقيّة ، أو الوظيفة العملية وما ينشأ من ذلك ويتفرع عليه من النتائج ، مع قطع النظر عن التقسيم وصحته هل تختصّ بالمجتهد ، أو أنّها تعمّ غيره؟
أمّا المقام الأول : وهو البحث من زاوية هذا التقسيم ، فنقول : إنّه لا إشكال في أنّ المقسم ينبغي شموله للعامي أيضا ، وذلك لأنّه يكون موردا لهذه الوظائف في موارد الشّبهات الحكمية ، وذلك لأنّ غير المجتهد يعلم بأنّه مكلّف بأحكام ، فقد تحصل له القطع بحكم من جهة كونه ضروريا كحرمة الخمر ، أو إجماعيا كحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثاه ، وحينئذ ، يعمل على مقتضى قطعه.
وقد لا يحصل له ذلك ، بل يحصل له الظن باعتبار فتوى مقلّده بعد أن حصل له القطع بحجيّة فتواه ، ففي مثل ذلك ، يعمل بمقتضى ظنّه ويكون ظنّه حجّة.
وقد لا يحصل له قطع ولا ظن ، فينتهي أمره إلى الشك ، وحينئذ ، لا بدّ وأن يستقل عقله ، إمّا بالبراءة ، وإمّا بالاشتغال ، وإمّا بالتفصيل بين الموارد ، وإمّا بالتوقف ، ثمّ يستقل عقله بحكم من الأحكام في طول التوقف.