بخلاف القبح غير الواقع في سلسلة المعلولات ، فإنّه قابل لجعل الحكم الشرعي.
إذن فهذه القاعدة ، ترجع إلى ذلك التفصيل ، وهذا ما ثبت بطلانه ، حيث أنّ عدم قابلية المحل لجعل الحكم في موارد القبح الطولي ، لا بدّ وأن يكون بسبب أحد الوجوه المتقدّمة ، من التسلسل ، أو برهان الميرزا «قده» في لزوم عدم المحركيّة ، وقد عرفت بطلان كلا الإشكالين سابقا.
وإن كان الإشكال في عدم قابلية المحل في موارد القبح الطولي هو لزوم الدور ، حيث يدّعى أنّ الحسن والقبح ، لو كانا معلولين للحكم ، ثمّ نشأ منهما الحكم ، لزم أن يصبح المعلول علّة لعلّته.
فإن كان هذا هو مدرك هذه القاعدة ، فهو ، واضح البطلان ، إذ من الواضح انّ الحكم الّذي يفترض معلولا للحسن والقبح حكم جديد ، غير الحكم الّذي يفترض انّ الحسن والقبح وقعا في سلسلة معلولاته ومعه ، لا دور حينئذ ، وبهذا ، فلا يبقى مدرك لهذه القاعدة إلّا إشكال لزوم التسلسل ، أو إشكال لزوم عدم المحركيّة ، وقد عرفت بطلانهما.
وعليه : فهذا التفصيل غير تام ، خصوصا بعد ما اتضح بطلان تلك الوجوه ، خصوصا الوجه الأخير ، إذ قد بيّنا أنّه قابل للمحركيّة بنحو التأكيد ، بل انّ شبهة عدم قابلية المحل لو كان القبح طوليا ، لو تمّت لجرت في موارد القبح العرضي.
إذ حتّى لو سلّمنا عدم الاختلاف في مراتب الظلم كي يتمّ محذور عدم المحركيّة إذن ، فاللازم حينئذ ، أن لا يكون ملاك المحذور في قاعدة الملازمة ، مختصّا بسلسلة المعلولات من حيث هي كما وصفها.
إذ لا فرق من هذه الناحية بين سلسلة العلل ، وسلسلة المعلولات بناء على مبناهم في استحقاق العقاب.