لا يؤثر في ارتداعه ويكون لغوا ، ومحل كلامنا في حرمة التجري من هذا القبيل (١).
هذا بناء على مبناهم ، من أنّ قبح جميع القبائح ، يرجع إلى قبح الظلم ، ويتفرع عنه.
وأمّا بناء على ان قولنا : الظلم قبيح قضية بشرط المحمول ، وهي انّ قبح كل قبيح يكون ثابتا برأسه ، بملاكه الخاص ، لا أنّ قبح كلّ قبيح يرجع إلى ملاك واحد ، هو كون الظلم قبيحا ، فقد يتوهم تمامية الفرق بين سلسلة العلل وسلسلة المعلولات ، وذلك ، لأنّ القبح الثابت في سلسلة العلل يكون ثابتا بملاكه الخاص ، غير ملاك القبح الّذي يكون ثابتا بحكم المولى ، وحينئذ يتأكد القبح ، لكون ملاكه متعددا.
وهذا بخلاف القبح الواقع في سلسلة المعلولات ، فإنّ هذا القبح مع القبح الّذي ثبت بحكم جديد كلاهما قبح واحد لكونهما بملاك واحد هو معصية المولى ، وحينئذ يدّعى عدم إمكان التأكد ، وعدم اختلاف المراتب في القبح وملاكه ، إذن ، فالتأكد يكون معقولا فيما إذا كان القبح واقعا في سلسلة العلل ، ولو كان بلحاظ حق المولى دون العباد ، ولا يكون معقولا إذا كان واقعا في سلسلة المعلولات.
ولكن يردّ عليه : انّ البناء على دعوى تسليم الفرق بين فرض وحدة الملاك وتعدّده ، وتخصيص إنكار المراتب بالفرض الأول ، يشكل مبررا للتفصيل بين سلسلة العلل وسلسلة المعلولات من حيث هما كذلك ، لأنّ قبح ما يرجع إلى مخالفة حق المولى ، يكون دائما بملاك واحد ، بلا فرق بين ما يكون في سلسلة المعلولات كالمعصية
__________________
(١) مصباح الأصول : بحر العلوم ، ج ٢ ، ص ٢٦.