نعم لو فرض أنّ دليل حجيّة الخبر كان يدلّ أيضا على أنّ علمه علم خبرة ، بحيث يكون العلم قد أخذ موضوعا فيه ، لكان كافيا في جواز الإفتاء ، لأنّ الإسناد ، موضوعه مطلق العلم ، فيكفي فيه قيام الحجّة منزلة القطع الموضوعي.
وإلّا ، لو كان الموضوع نفس الواقع ، فلا يتمّ هذا الجواب ، لأنّ هذا خروج عن فرض الكلام ، لأنّ محل الكلام هو تصحيح الإفتاء على القاعدة بدون ضم مئونة زائدة ، والمفروض انّ الفرض المذكور يرجع إلى فرض مئونة زائدة ، وعليه فهذا الجواب غير تام.
هذا ، مضافا إلى ما ذكر من اعتراضات في المقام على أصل مبنى جعل الطريقية وقيام الحجج مقام القطع الموضوعي ، من قبيل ، إنّ هذه الحكومة لا تتم في الأحكام الثابتة بدليل لبّي ، كحجيّة الخبر أو الفتوى بناء على أنّ مدرك الحجيّة فيها هو السيرة العقلائية ، ومن قبيل أنّ بعض الحجج ، «كالاستصحاب» لا يكون حجّة وقائما مقام القطع الموضوعي ـ فيما لو قيل بقيامه مقامه ـ إلّا في طول قيامه مقام القطع الطريقي ، بحيث يكون للمستصحب أثر عملي في حق المجتهد نفسه.
وهذا لا يكون في موارد أحكام النّساء مثلا أو غيرها ممّا هو خارج عن محل ابتلاء المجتهد ، ولا يكون ذا أثر عملي في حقّه كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يذكر جواب ثان في المقام يخرّج بواسطته تصحيح إفتاء المجتهد للعامي ـ بناء على اختصاص موضوع الحكم الظّاهري بالمجتهد ـ على القاعدة من دون افتراض عناية زائدة.
وحاصل هذا الجواب يرجع إلى إمكان رجوع العامي إلى المجتهد في الحكم الظّاهري ، حتّى بناء على القول باختصاص الحكم الظّاهري